آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

ديسمبر 2022م

جدول المخالفات والعقوبات

لنشاط لإرشاد السياحي

أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:

1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.

2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.

3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.

5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص يوماً عند ارتكاب المخالفة للمرة

الخامسة.

7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة

المالية بالحد الأدنى )

500) ريال.

8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة في نظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها

تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.

ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:

أ. فئة النشاط:

التصنيف

المستوى

الفئة الأولى فئة إرشاد متخصص، فئة إرشاد مسار سياحي، فئة إرشاد موقع سياحي، وغير المرخص

ب. الموقع الجغرافي:

الوصف

النطاق

•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،

مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا.)

•محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة.)

•وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، أمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.)

النطاق الأول

محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،

خيبر، بدر، رأس تنورة.)

النطاق الثالث المحافظات الأخرى.

الإرشاد السياحي

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.

VN200136

الإنذار

مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

VN200137

الإنذار

مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

VN200138

الإنذار

مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص.

VN200139

الإنذار

مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

VN200140

الإنذار

فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد

VN200141

الإنذار

التعليق وفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين( عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات

تعليق الترخيص إلغاء الترخيص

عدم التقدم للوزارة للحصول على

الموافقة قبل إلغاء الترخيص أو تعليقة مؤقتاً، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المبنية

على الترخيص.

VN200142

الإنذار

تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة

VN200143

الإنذار

عدم تقديم خدمات الارشاد السياحي -ما لم تكن فئته إرشاد سياحي موقع- من

خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له من الوزارة.

VN200144

الإنذار

عدم التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة الارشاد السياحي لهم داخل نطاق

الموقع.

VN200145

الإنذار

عدم تقديم خدمات الارشاد السياحي في حدود النطاق أو التخصص المحدد حسب

فئة الترخيص.

VN200146

الإنذار

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه.

VN200148

الإنذار

عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له.

VN200149

الإنذار

استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي دون الحصول

على موافقة الوزارة.

VN200150

الفئة الأولى 500 500 500

الإنذار

عدم التجاوب مع الوزارة حسب المدة المحدده لدى الوزارة

VN200151

الإنذار

ممارسة نشاط الارشاد السياحي بعد صدور عقوبة تعليق الترخيص.

VN200152

الإنذار

عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي

VN200253

الإنذار

عدم توضيح بيانات الترخيص ورقمه على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة له.

VN200254

الإنذار

عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد

السياحي.

VN200255

الإنذار

عدم الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الوزارة.

VN200256

الإنذار

عدم تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وتقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح

المملكة.

VN200257

الإنذار

عدم أداء المهام المتعاقد عليها مالم تتعارض مع الأنظمة والعرف والتقاليد

الاجتماعية.

VN200258

الإنذار

رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر.

VN200259

الإنذار

عدم الالتزام بزي متناسب مع طبيعة الرحلة أومخالف للذوق العام.

VN200260

الإنذار

عدم التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.

الفئة الأولى 2,000 2,000 2,000

VN200261

الإنذار

طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل

معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

VN200262

الإنذار

عدم الرد على الشكوى التي تم تلقيها من قبل الوزارة على المرخص له المبلغة من قبل الوزارة وعدم معالجتها خلال المدة

التي حددتها الوزارة في التبليغ.

VN200263

الإنذار

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها

VN200364

سلامة المعلومات والبيانات

الإنذار

عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها

الفئة الأولى 1,000 500 500

VN200365

سلامة المعلومات والبيانات

الإنذار

تقديم خدمة الارشاد السياحي خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، دون وجود إذن مسبق من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير

في تلك المواقع.

VN200534

الإنذار

عدم الإعلان للسياح عن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: )قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير

ذلك.)

الفئة الأولى 1000 500 إنذار

VN200535

الإنذار

عدم التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف،

والإخلاء، وغيرها، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك

VN200547

الإنذار

عدم الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات السائح، أو مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ

موافقته.

VN200566

الإنذار

قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

VN200567

الإنذار

عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة.

VN200568

الإنذار

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.