ديسمبر 2022م
جدول المخالفات والعقوبات
لنشاط لإرشاد السياحي
أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:
1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.
2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.
3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.
5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص يوماً عند ارتكاب المخالفة للمرة
الخامسة.
7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة
المالية بالحد الأدنى )
500) ريال.
8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة في نظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها
تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.
ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
أ. فئة النشاط:
التصنيف
المستوى
الفئة الأولى فئة إرشاد متخصص، فئة إرشاد مسار سياحي، فئة إرشاد موقع سياحي، وغير المرخص
ب. الموقع الجغرافي:
الوصف
النطاق
•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،
مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا.)
•محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة.)
•وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، أمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.)
النطاق الأول
محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،
خيبر، بدر، رأس تنورة.)
النطاق الثالث المحافظات الأخرى.
الإرشاد السياحي
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم.
VN200136
الإنذار
مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
VN200137
الإنذار
مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
VN200138
الإنذار
مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص.
VN200139
الإنذار
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.
VN200140
الإنذار
فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد
VN200141
الإنذار
التعليق وفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين( عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات
تعليق الترخيص إلغاء الترخيص
عدم التقدم للوزارة للحصول على
الموافقة قبل إلغاء الترخيص أو تعليقة مؤقتاً، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المبنية
على الترخيص.
VN200142
الإنذار
تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة
VN200143
الإنذار
عدم تقديم خدمات الارشاد السياحي -ما لم تكن فئته إرشاد سياحي موقع- من
خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له من الوزارة.
VN200144
الإنذار
عدم التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة الارشاد السياحي لهم داخل نطاق
الموقع.
VN200145
الإنذار
عدم تقديم خدمات الارشاد السياحي في حدود النطاق أو التخصص المحدد حسب
فئة الترخيص.
VN200146
الإنذار
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه.
VN200148
الإنذار
عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له.
VN200149
الإنذار
استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي دون الحصول
على موافقة الوزارة.
VN200150
الفئة الأولى 500 500 500
الإنذار
عدم التجاوب مع الوزارة حسب المدة المحدده لدى الوزارة
VN200151
الإنذار
ممارسة نشاط الارشاد السياحي بعد صدور عقوبة تعليق الترخيص.
VN200152
الإنذار
عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي
VN200253
الإنذار
عدم توضيح بيانات الترخيص ورقمه على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة له.
VN200254
الإنذار
عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد
السياحي.
VN200255
الإنذار
عدم الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الوزارة.
VN200256
الإنذار
عدم تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وتقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح
المملكة.
VN200257
الإنذار
عدم أداء المهام المتعاقد عليها مالم تتعارض مع الأنظمة والعرف والتقاليد
الاجتماعية.
VN200258
الإنذار
رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر.
VN200259
الإنذار
عدم الالتزام بزي متناسب مع طبيعة الرحلة أومخالف للذوق العام.
VN200260
الإنذار
عدم التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.
الفئة الأولى 2,000 2,000 2,000
VN200261
الإنذار
طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل
معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.
VN200262
الإنذار
عدم الرد على الشكوى التي تم تلقيها من قبل الوزارة على المرخص له المبلغة من قبل الوزارة وعدم معالجتها خلال المدة
التي حددتها الوزارة في التبليغ.
VN200263
الإنذار
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها
VN200364
سلامة المعلومات والبيانات
الإنذار
عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها
الفئة الأولى 1,000 500 500
VN200365
سلامة المعلومات والبيانات
الإنذار
تقديم خدمة الارشاد السياحي خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، دون وجود إذن مسبق من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير
في تلك المواقع.
VN200534
الإنذار
عدم الإعلان للسياح عن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: )قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير
ذلك.)
الفئة الأولى 1000 500 إنذار
VN200535
الإنذار
عدم التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف،
والإخلاء، وغيرها، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك
VN200547
الإنذار
عدم الحفاظ على سرية وخصوصية معلومات السائح، أو مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ
موافقته.
VN200566
الإنذار
قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.
VN200567
الإنذار
عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة.
VN200568
الإنذار
