ديسمبر 2022م
جدول المخالفات والعقوبات
لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية
أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:
1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.
2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.
3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.
5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة الإغاق لمدة لا تزيد عن )
60) يوماً عند ارتكاب
المخالفة للمرة الخامسة.
7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة
المالية بالحد الأدنى )
500) ريال.
8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها
تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.
ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:
التصنيف
أ. فئة النشاط: المستوى
الفئة الأولى فئة )أ، ب، ج، د، ه ،)وغير المرخص
ب. الموقع الجغرافي:
الوصف
النطاق
•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،
مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا.)
•محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة.)
•وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، أمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.)
النطاق الأول
محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،
خيبر، بدر، رأس تنورة.)
النطاق الثالث المحافظات الأخرى.
إدارة مرافق الضيافة السياحية
مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.
VN400194
الإنذار
مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
VN400195
الإنذار
مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص.
VN400196
الإنذار
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.
VN400197
الإنذار
فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد
VN400198
الإنذار
مؤقت كلياً حتى تصحيح المخالفة، ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(
عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات
إغلاق المرفق السياحي إلغاء الترخيص
تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة
VN4001100
الإنذار
عدم الالتزام بالتعهد بتوفير الاشتراطات الترخيص عند التجديد
VN4001101
الإنذار
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم
VN4001102
الإنذار
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه.
VN4001103
الإنذار
عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له.
VN4001104
الإنذار
استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول
على موافقة الوزارة
VN4001105
الإنذار
عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة حسب المدة
المحدده لدى الوزارة
VN4001106
الإنذار
إعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار عقوبة.
الفئة الأولى 10,000 10,000 10,000
VN4001107
الإنذار
عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له
VN400199
الإنذار
عدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مكتب إدارة مرافق الضيافة
VN4002108
الإنذار
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات
والمطبوعات الرسمية.
VN4002109
الإنذار
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما
يتناسب مع رغبة العميل.
VN4002110
الإنذار
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع
الإلكترونية التابعة له
VN4002111
الإنذار
عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق
الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية )إن وجدت(
VN4002112
الإنذار
عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة
السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح له للمرفق محل الإدارة
VN4002113
الإنذار
التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو
ترتيب أو تقديم الخدمات
VN4002114
الإنذار
عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود وسارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الاخلال
بحقوقه المبرمة بالعقد.
VN4002115
الإنذار
الامتناع عن تقديم احد الخدمات المرخص له بدون أسباب مقبولة نظاماً.
VN4002116
الإنذار
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها
VN4002117
الإنذار
عدم رد المرخص له على الشكوى المبلغة له التي تم تلقيها من قبل الوزارة وعدم معالجتها خلال المدة التي حددتها الوزارة
في التبليغ
VN4002118
الإنذار
عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع
للوزارة فور تغيرها
VN4003119
الإنذار
عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة لمدة لا تقل عن سنة
VN4003120
الإنذار
عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في
جميع التعاملات
VN4003121
الإنذار
عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق
الضيافة.
VN4004122
الإنذار
عدم وجود مؤهلات وشهادات و برامج تدريبيه متخصصه في مجال عملهم
لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء
VN4004123
الإنذار
عدم تسجيل بيانات جميع العاملين )البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها( لدى الوزارة، وتحديثها في حال
الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز )
3) ثلاثة أشهر
VN4004124
الإنذار
عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام
VN4004125
الإنذار
عدم تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مكتب إدارة مرافق الضيافة وكافة خدماته وعلى العاملين فيه
VN4004126
الإنذار
عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة
VN4007127
النظافة والصيانة
الإنذار
عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر
VN4007128
النظافة والصيانة
الإنذار
