آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة السياحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السياحة والآثار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

ديسمبر 2022م

جدول المخالفات والعقوبات

لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

أولًا: قواعد تطبيق العقوبات:

1.تطبق العقوبة حسب فئة النشاط والنطاق الجغرافي المحدد في الجدول.

2.تطبق عقوبة الغرامة المالية حسب جدول الغرامات التابع لبند المخالفة.

3.تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

4.تطبق العقوبة غير المالية حسب جدول العقوبات التابع لبند المخالفة.

5.تضاعف مدة العقوبة غير المالية عند تكرار المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

6.عند مضاعفة عقوبة لأربع مرات على ذات المخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، للجنة المختصة في نظر المخالفات تطبيق عقوبة الإغاق لمدة لا تزيد عن )

60) يوماً عند ارتكاب

المخالفة للمرة الخامسة.

7.عند تكرار ارتكاب مخالفة خال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى التي صدر بشأنها قرار عقوبة بالإنذار، يتم تطبيق عقوبة الغرامة

المالية بالحد الأدنى )

500) ريال.

8.عند تطبيق العقوبة للمخالفة التي حدد لها عقوبات مالية وغير مالية، تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، وتقدير الظروف المخففة والمشددة، ولها

تطبيق إحدى العقوبتين أو بهما معاً.

ثانياً: محددات إيقاع العقوبات المالية:

التصنيف

أ. فئة النشاط: المستوى

الفئة الأولى فئة )أ، ب، ج، د، ه ،)وغير المرخص

ب. الموقع الجغرافي:

الوصف

النطاق

•العواصم الإدارية للمناطق )مدينة الرياض، مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة بريدة، مدينة الدمام، مدينة أبها، مدينة تبوك، مدينة حائل،

مدينة عرعر، مدينة جازان، مدينة نجران، مدينة الباحة، مدينة سكاكا.)

•محافظات )الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة.)

•وجهات المشاريع الكبرى )البحر الأحمر، أمالا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا.)

النطاق الأول

محافظات )الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، النطاق الثاني جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل،

خيبر، بدر، رأس تنورة.)

النطاق الثالث المحافظات الأخرى.

إدارة مرافق الضيافة السياحية

مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص.

VN400194

الإنذار

مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

VN400195

الإنذار

مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص.

VN400196

الإنذار

مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص.

VN400197

الإنذار

فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد

VN400198

الإنذار

مؤقت كلياً حتى تصحيح المخالفة، ووفقاً للمدة المحددة من اللجنة )عند تكرار مخالفة ذات العنصر مرتين(

عند تكرار مخالفة ذات العنصر ثلاث مرات

إغلاق المرفق السياحي إلغاء الترخيص

تمكين الغير من استخدام الترخيص دون موافقة الوزارة

VN4001100

الإنذار

عدم الالتزام بالتعهد بتوفير الاشتراطات الترخيص عند التجديد

VN4001101

الإنذار

عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم

VN4001102

الإنذار

منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه.

VN4001103

الإنذار

عدم التعاون مع المفتش وتقديم التسهيلات له.

VN4001104

الإنذار

استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول

على موافقة الوزارة

VN4001105

الإنذار

عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة حسب المدة

المحدده لدى الوزارة

VN4001106

الإنذار

إعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار عقوبة.

الفئة الأولى 10,000 10,000 10,000

VN4001107

الإنذار

عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له

VN400199

الإنذار

عدم إبراز الترخيص في مكان ظاهر في مكتب إدارة مرافق الضيافة

VN4002108

الإنذار

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات

والمطبوعات الرسمية.

VN4002109

الإنذار

عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما

يتناسب مع رغبة العميل.

VN4002110

الإنذار

عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع

الإلكترونية التابعة له

VN4002111

الإنذار

عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق

الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية )إن وجدت(

VN4002112

الإنذار

عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة

السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح له للمرفق محل الإدارة

VN4002113

الإنذار

التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو

ترتيب أو تقديم الخدمات

VN4002114

الإنذار

عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود وسارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الاخلال

بحقوقه المبرمة بالعقد.

VN4002115

الإنذار

الامتناع عن تقديم احد الخدمات المرخص له بدون أسباب مقبولة نظاماً.

VN4002116

الإنذار

عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها

VN4002117

الإنذار

عدم رد المرخص له على الشكوى المبلغة له التي تم تلقيها من قبل الوزارة وعدم معالجتها خلال المدة التي حددتها الوزارة

في التبليغ

VN4002118

الإنذار

عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع

للوزارة فور تغيرها

VN4003119

الإنذار

عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة لمدة لا تقل عن سنة

VN4003120

الإنذار

عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في

جميع التعاملات

VN4003121

الإنذار

عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق

الضيافة.

VN4004122

الإنذار

عدم وجود مؤهلات وشهادات و برامج تدريبيه متخصصه في مجال عملهم

لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء

VN4004123

الإنذار

عدم تسجيل بيانات جميع العاملين )البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها( لدى الوزارة، وتحديثها في حال

الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز )

3) ثلاثة أشهر

VN4004124

الإنذار

عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام

VN4004125

الإنذار

عدم تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مكتب إدارة مرافق الضيافة وكافة خدماته وعلى العاملين فيه

VN4004126

الإنذار

عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة

VN4007127

النظافة والصيانة

الإنذار

عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر

VN4007128

النظافة والصيانة

الإنذار

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام السياحة1436هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية لدى وزارة السياحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.