مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك والإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
2 - إصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها.
3 - الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتنظيم الأنشطة والمهن السياحية التي لها علاقة باختصاص تلك الجهات.
4 - الاشتراك مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة في تنظيم التأشيرات لغرض السياحة.
5 - تنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها .
6 - تقويم مشروعات البنية الأساسية للأماكن السياحية في مناطق المملكة المختلفة ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع مجلس كل منطقة.
7 - إجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحية في المملكة وتحديثه دوريًّا بالتعاون مع الجهات المعنية وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة ومناقشتها مع مجلس المنطقة.
8 - تذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.
9 - الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن السياحية العامة.
10 - وضع الخطط الإعلامية والتسويقية المتعلقة بالسياحة وتنفيذها لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11 - دعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة وتشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية والآثار والتراث الوطني العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية وحمايتها من الاندثار.
12 - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض الهيئة.
13 - تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أغراض الهيئة وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية.
14 - تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية والرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى متى ما وجدت حاجة لإنشاء شركات تمتلكها الدولة أو تشارك في ملكيتها تتولى تخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية.
15 - إيجاد سجل لآثار المملكة ووضع الضوابط المنظمة له وتحديد أثرية المواد الثابتة والمنقولة وتقدير عمرها الزمني.
16 - العمل على حماية الآثار وصيانتها وترميمها وإدارتها وتهيئتها للزوار، والمحافظة على التراث العمراني وتنميته، بما في ذلك من مدن وأحياء وقرى ومبان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافيًّا واقتصاديًّا.
17 - إنشاء المتاحف وإدارتها والترخيص بإنشاء المتاحف الخاصة والإشراف عليها .
18 - إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار والترخيص لمن يقوم بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
19 - القيام بالأبحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة والآثار.
20 - نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة الداخلية والمحافظة على الآثار عن طريق طباعة الكتب وإصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصة وغيرها من أوعية المعلومات والتشجيع على ذلك.
21 - العمل على استعادة ما قد يوجد من آثار وطنية خارج المملكة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
22 - إقامة معارض السفر والسياحة والآثار أو المشاركة فيها وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة في ذلك، والتواصل مع المنظمات الدولية المهتمة بالسياحة والآثار والمتاحف، وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية، على أن يتم التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بمعارض السفر والسياحة.
23 - العمل على حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها واقتراح نزع ملكيتها وفقًا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويشمل ذلك المباني والأراضي المجاورة لهذه المواقع من أجل حمايتها وإظهار معالمها والاستفادة منها.