تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
1-اقتراح مشروعات الأنظمة والسياسات التنظيمية المتعلقة بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
2-وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم قطاع الترفيه في المملكة, والتنسيق عند الحاجة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
3-إقامة الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, واستقطاب الكفاءات؛ لتطوير قطاع الترفيه.
4-وضع معايير إقامة النشاطات الترفيهية, ومراقبة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5-وضع ضوابط ومعايير قياس الأداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول على أنشطة ترفيهية ذات مستوى احترافي عالٍ.
6-إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المرافق الحكومية والخاصة المهيأة لاستضافة الأنشطة الترفيهية.
7-إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية، وتقييمها، ومدى تحقيقها لأهدافها, وأي معلومات ذات صلة بها.
8-الترخيص لإقامة النشاطات الترفيهية، والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9-وضع ضوابط محتوى الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، وما يتناسب مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة.
10-وضع الآليات اللازمة لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه, واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته.
11-التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
12-استضافة المحافل الدولية, وإقامة المعارض والمنتديات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13-تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.