آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

تاريخ الإصدار: 1439/09/14 هـ الموافق : 29/05/2018 مـ تاريخ النشر: 1439/09/23 هـ الموافق : 07/06/2018 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
15 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردة في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية

1- تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون تحديد الارتباط التنظيمي لها بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة, ومكاتب خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية:

1- إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية, ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

2- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

3- تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.

4- توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.

5- التوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.

6- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.

7- إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية 🔗 المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

8- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية 🔗 المتعلقة بالملكية الفكرية.

9- تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.

10- إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

11- الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.

المادة الرابعة

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

. (عضواً)

عدد لا يقل عن خمسة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أو من أي منها. (أعضاء)

ويرشح رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة - الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة الخامسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يتولى الإشراف على شؤون وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.

3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها.

6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.

7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها.

8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.

9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.

11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.

12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض بالتوقيع عليها.

14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

المادة السادسة

1- يجتمع مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال, ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها, ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوّت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.

المادة السابعة

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة الثامنة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من , ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون ، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية.

5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها إلى المجلس.

6- اقتراح قواعد عمل اللجان وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها.

7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.

9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس.

10- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس.

11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها, وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.

12- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه إلى الجهات المختصة.

13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية .

14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الإجراءات المتبعة.

15- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام ولائحته التنفيذية والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له .

16- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم.

17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما تحدده اللوائح.

18- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وإيفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.

19- مباشرة ما تخوّله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.

المادة التاسعة

1- تتكون موارد مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما تحصله من إيرادات من ممارسة مهماتها وما تقدمه من خدمات.

ج- ما يقبله من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.

د- أي مورد آخر يقره المجلس.

2- تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية- فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

المادة العاشرة

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

ترفع إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عمَّا حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعملياتها، يعين مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.