يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الوزير : وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المدير العام : مدير عام الهيئة .
المدينة الصناعية المحددة : المدينة الصناعية القائمة، أو الأرض الحكومية التي يعتمدها مجلس الوزراء مدينةً صناعية أو منطقة تقنية، أو الأرض المخصصة للاستعمال الصناعي المملوكة للقطاع الخاص أو العام التي يعتمدها المجلس مدينةً صناعية أو منطقة تقنية.
المطوّر : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة.
المشغّل : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محددة وتشغيلها وصيانتها.
عقد التطوير أو التشغيل : عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها.
اللائحة التنفيذية : اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم.
المستثمر : شخص طبيعي أو اعتباري يرتبط مع الهيئة بعقد أو موافقة للاسثتمار في مدينة صناعية محددة.
الرخصة : الوثيقة التي تصدر من الهيئة للمطور أو المشغل أو المستثمر لمزاولة نشاط أو تقديم خدمة داخل مدينة صناعية محددة.
