آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

تاريخ الإصدار: 1434/10/19 هـ الموافق : 26/08/2013 مـ تاريخ النشر: 1434/12/06 هـ الموافق : 11/10/2013 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434
15 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية.

المجلس : مجلس الخدمات الصحية.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

المدير العام : مدير عام المركز.

الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.

المادة الثانية

يرتبط تنظيمياً ب، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويكون مقر المركز مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.

المادة الثالثة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تكون للمركز المهمات والاختصاصات الآتية:

1 - العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آلياً بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة.

2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية لهذه الجهات وتسهل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها.

3 - توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها.

4 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض، يمكن تبادله إلكترونياً من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإلكترونية في مختلف الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية. على أن يكون رقم الهوية الوطنية (السجل المدني) - أو رقم الإقامة للمقيمين - مرجعاً موحداً لرقم أو أرقام الملفات الصحية الإلكترونية للمريض على المستوى الوطني.

5 - اعتماد نظام الترميز الدولي للأمراض ووضع لوائح العمل به، والإشراف على تطبيقه في جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6 - الربط بين شبكات الطب الاتصالي في المملكة لتشكيل شبكة وطنية للطب الاتصالي، والإشراف عليها.

7 - إعداد الإحصاءات الصحية والوطنية ونشرها، ورفع تقارير إحصائية دورية عن نشاط الخدمات الصحية إلى .

8 - تطوير المعايير الخاصة بتقنية معلومات الرعاية الصحية وقواعد البيانات المساعدة، بما في ذلك معايير صيانتها وحمايتها.

9 ـ نشر الوعي بأهمية المعلومات الصحية، وعقد الندوات والمؤتمرات وإعداد ونشر البحوث والدوريات المتخصصة في نظم المعلومات الصحية.

10 ـ توفير المعلومات الصحية للجهات المستفيدة وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

11 ـ التعاون مع الجهات والمنظمات والمراكز المماثلة على المستوى الوطني والدولي في مجال المعلومات الصحية.

12 ـ إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة بالتنسيق مع الجهات والمراكز المختصة (الحكومية والأهلية).

13 - تقديم المساندة والاستشارة الفنية للجهات الصحية في مجال نظم المعلومات الصحية، وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة.

14 - التنسيق التام مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)؛ لضمان عدم الازدواج، وضمان التوافق في المواصفات والخطط والاستراتيجيات المشتركة والاستفادة من البنية التحتية لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.

15 - المهمات الأخرى التي يعتمدها المجلس في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة ، وعضوية كل من :

1 ـ مدير عام .

2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:

أ ) وزارة الصحة.

ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.

ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.

د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني.

هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.

3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:

أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات).

ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر).

ج ) مجلس الضمان الصحي.

د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.

5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس.

ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز.

وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الخامسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي:

أولاً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية :

1 - اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط المعلومات الصحية، والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على تنفيذها بعد أن يعتمدها .

2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، واقتراح القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة واعتمادها من المجلس.

3 - وضع المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جمع المعلومات وأساليب جمعها.

4 - اعتماد القواعد والمعايير المنظمة للملف الصحي الإلكتروني الموحد واعتمادها من المجلس.

5 - اقتراح نظام الحسابات الصحية الوطنية واعتمادها من المجلس.

6 - اقتراح القواعد المنظمة للشبكة الوطنية للطب الاتصالي واعتمادها من المجلس.

7 - الاطلاع على تقاريرالإحصاءات الصحية الوطنية ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.

8 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.

ثانياً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع الإداري الآتية :1 - اقتراح التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها ، لإدراجها ضمن ميزانية للمجلس، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

2 - اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه، وعرض ذلك على المجلس لاعتماده .

3 - اقتراح تشكيل اللجان المتخصصة (الدائمة والمؤقتة) لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه، وترشيح أعضائها من بين أعضاء اللجنة العلمية أو من غيرهم، واقتراح قواعد وإجراءات عملها، واقتراح واجبات أعضائها ومكافآتهم، تمهيداً لاعتماد ذلك من المجلس.

4 - قبول المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدم للمركز، وفقاً للأنظمة المنظمة لذلك.

5 - اقتراح تعديل تنظيم المركز.

6 - أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.

المادة السابعة

يكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس يرتبط تنظيمياً ب للمجلس.

المادة الثامنة

يتولى إدارة وتصريف شؤون ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات ، وله في سبيل ذلك ما يأتي:

1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.

2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.

3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية.

4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها.

5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.

6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية.

7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى.

8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.

المادة التاسعة

تنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.

المادة العاشرة

1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية يصرف منها على نشاطات والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله.

2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس.

ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس.

ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والأوقاف.

د - أي مورد آخر يقره المجلس.3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخصص مقراً مناسباً للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته.

المادة الثانية عشرة

يعد جميع منسوبي تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها.

المادة الثالثة عشرة

يرفع - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى عما حققه من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على .

المادة الرابعة عشرة

يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.