آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم المركز الوطني للتنافسية

تنظيم المركز الوطني للتنافسية

تاريخ الإصدار: 1440/04/25 هـ الموافق : 01/01/2019 مـ تاريخ النشر: 1440/04/25 هـ الموافق : 01/01/2019 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
14 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 3 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات الآتية ــ أينما وردت في هذا التنظيم ــ المعاني الموضحة أمام كل منها:

1- المركز: المركز الوطني للتنافسية.

2- التنظيم: تنظيم المركز.

3- التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.

4- المجلس: مجلس إدارة المركز.

5- الرئيس: رئيس المجلس.

6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المادة الثانية: إنشاء المركز

1- ينشأ بموجب مركز يسمى ( الوطني للتنافسية)، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.

2- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة: هدف المركز

يهدف إلى تطوير البيئة في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا.

المادة الرابعة: اختصاصات المركز↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي:

1- العمل على تحسين البيئة في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.

2- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف والغايات التي أنشئ من أجلها.

3- اقتراح الخطط الهادفة إلى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها.

4- مراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة.

5- إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز.

6- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها.

7- إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.

8- متابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة.

9- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

10- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير -التي لها أثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

11- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية.

12- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.

13- استطلاع ورصد آراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات.

14- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما أُنجز من إصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.

المادة الخامسة: تشكيل المجلس
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

1- يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب يعينان بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة العدل.

ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

و- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ز- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ح- ممثل من وزارة النقل.

ط- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ي- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار.

ك- أربعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل .

2- تكون مدة العضوية في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية الأعضاء المذكورين في الفقرة (ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من .

3- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.

المادة السادسة: اختصاصات المجلس↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

هو السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله

- في حدود أحكام - اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه, وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إقرار السياسات العامة للمركز وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك.

2- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها .

3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- اعتماد لوائح المركز الإدارية والمالية - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.

5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.

6- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها عن سير عمل المركز.

7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

8- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفقاً للأنظمة.

9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

10- تشكيل اللجان، وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تكلف بها.

11- الموافقة على تعيين نواب للرئيس التنفيذي.

12- تقييم أداء الإدارة التنفيذية، ومتابعته، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.

وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي ببعض صلاحياته.

المادة السابعة: انعقاد المجلس

1- يجتمع بدعوة من أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وله تكليف نائبه برئاسة الاجتماعات في حال غيابه.

2- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه.

5- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.

6- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

8- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة: الرئيس التنفيذي

يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون ، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس. ويمارس الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها الى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

3- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.

4- إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للوائحه المالية.

5- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس.

6- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

7- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

8- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.

9- تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

10- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.

11- تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

12- تدوين آراء أعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذة؛ في سجل خاص.

13- اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لتلك الخدمات والرفع عن ذلك إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

14- متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.

15- إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

16- التواصل مع وسائل الإعلام والنشر وعبر الوسائط المختلفة؛ لإبراز دور المملكة في مجال العالمية.

17- ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة: الموارد المالية↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

1- تتكون موارد مما يأتي:

أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير تقديم الخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها .

د- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.

3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الحادية عشرة

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشرة: مراجع الحسابات

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعملياته، يعين مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المُرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة: تقويم الأداء
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يرفع تقريراً سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال والصعوبات التي واجهته، ومدى التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات المقترحة لتحسين البيئة ، وترتيب المملكة في تقويمات التنافسية في مختلف التقارير والمؤشرات -الرئيسية والفرعية- الدولية، والأسباب التي أدت إلى تراجع المملكة أو تقديمها في تلك التقارير أو المؤشرات.

المادة الرابعة عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

ينشر هذا في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم المركز الوطني للتنافسية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.