يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز السعودي لسلامة المرضى.
المجلس: المجلس الصحي السعودي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.
المدير العام: مدير عام المركز.
المنشآت الصحية: المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الإسعافي).
سلامة المرضى: وقاية المرضى من الضرر.
الأحداث العارضة: أي حدث سلبي غير مقصود يحدث خلال تقديم الرعاية الصحية، قد ينتج منه ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض.
الأحداث الجسيمة: أي حدث عارض أدى إلى وفاة المريض، أو فقد أحد أعضائه أو فقد منفعته، أو إلى ضرر جسدي أو نفسي دائم للمريض.
الأخطاء الطبية: الأخطاء التي تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية نتيجة فعل، أو عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي أو المنشأة الصحية.
