آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

تاريخ الإصدار: 1442/07/11 هـ الموافق : 23/02/2021 مـ تاريخ النشر: 1442/07/28 هـ الموافق : 12/03/2021 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
16 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المحافظ: محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الفحص الفني الدوري: عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة؛ للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.

المركبة: وسيلة نقل تسير على شبكة الطرق.

القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معاً وحدة واحدة.

المقطورة: مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.

نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على القاطرة.

جهة الفحص: محطة أو مركز أو ورشة يرخّص لها بإجراء الفحص الفني الدوري.

المحطة: جهة فحص فنية مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة، وتشتمل على خمسة مسارات فأكثر.

المركز: جهة فحص فني مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة عدا التي تحمل مواد خطرة، ويشتمل على أربعة مسارات فأقل، أو عدد خمس وحدات فحص فأكثر.

الورشة: جهة فحص فنية مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبة فقط، وتشتمل على مسارين فأقل أو وحدتين فأقل.

المسار: مسرب مجهز بمعدات وأجهزة الفحص الفني الدوري.

الوحدة: مكان ثابت يُجرى فيه الفحص الفني الدوري.

المواد الخطرة: مواد صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص مضرة بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية.

البرنامج: برنامج إلكتروني؛ لأجل الفحص الفني الدوري.

القبول: تقويم تجريه الهيئة في شأن كفاية جهة الفحص في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري بناءً على الأحكام ذات الطابع الإداري والفني المحددة في لائحة قبول جهات تقويم المطابقة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.

الفحص الفني الدوري المتحرك: جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بوساطة أجهزة تقنية متخصصة.

المادة الثانية

تتولى الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط ، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يأتي:

أ- سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري.

ب- قبول من الهيئة.

ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك.

د- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك.

هـ- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع وفقاً لما تحدده .

المادة الثالثة

تتولى منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات ، وتحدد الأحكام اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

على اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني.

تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.

المادة الخامسة

يجب حصر نشاط في كشف الأخطاء الفنية ب و و و، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها.

المادة السادسة

يُجرى للمركبة و و و وفقاً لما تصدره من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.

المادة السابعة

يجب أن يتبنى المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات و و و، وبخاصة ما يأتي:

أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج ضمن بيئة إلكترونية.

ب- أن تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة لربط جميع إجراءات تقنياً لضمان الجودة والسرعة في الأداء.

ج- برامج تدريب متطورة ومتفاعلة مع المستجدات.

يجب أن يضَمن النظام الإلكتروني -الذي يستخدم في البرنامج- الفاعلية والواقعية في تقديم الخدمات لجميع مراحل الفحص، مع توفير خدمة الربط التقني مع والجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة

على أن توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعماً لجميع أجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع التزام جهة الفحص بذلك.

المادة التاسعة

يتولى مجلس إدارة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه لإجراء ، ويرفعه إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب المخالفة لأحكام أو بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.

ج- الإغلاق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز عند تكرار المخالفة إلغاء الترخيص نهائياً.

المادة الحادية عشرة

تكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من يسميه ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات لأحكام أو وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة من التنظيم.

يصدر الرئيس بقرار منه قواعد عمل اللجنة.

يحدد الرئيس مكافآت أعضاء اللجنة.

المادة الثانية عشرة

يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة من بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة من التنظيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.

المادة الثالثة عشرة

يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من - الرقابة والتفتيش على ، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام أو .

المادة الرابعة عشرة

يصدر ، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة عشرة

يحل محل تنظيم للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 / 5 / 1431هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة عشرة

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.