تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط مرافق الإيواء السياحي، ومن أغراضها ما يلي :
1 - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات جميع مرافق الإيواء السياحي في المملكة.
2 - العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة.
3 - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالإيواء السياحي.
4 - تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية لمرافق الإيواء السياحي بوضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.
5 - المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
6 - وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك ومرافق الإيواء السياحي، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها.
7 - رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.
8 - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
9 - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى.
10 - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.
11 - الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد ممارسة النشاط وآدابه.
12 - إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.
13 - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة.
14 - الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في مرافق الإيواء السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك.
15 - إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
16 - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
17 - العمل على تسوية الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.