آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← النظام العام للبيئة

النظام العام للبيئة

تاريخ الإصدار: 1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ تاريخ النشر: 1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422، قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422
24 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422)

مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناءً على المادتين من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠ /٣٢) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً - الموافقة على النظام العام للبيئة بالصيغة المرافقة.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام، المعاني المبينة قرين كل منها :

1 - الجهة المختصة : مصلحة الأرصاد وحماية البيئة .

2 - الوزير المختص : وزير الدّفاع والطيران والمفتش العام .

3 - الجهة العامة : أيّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية.

4 - الجهة المرخصة : أيّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.

5 - الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.

6 - الشخص : أيّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.

7 - البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظّم وعمليات طبيعية وأنشطة بشريّة.

8 - حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها، والحد من ذلك.

9 - تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو المّمتلكات، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.

10 - تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.

11 - الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرّر بالبيئة، وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية.

12 - مقاييس المصدر: حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود.

13 - مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة.

14 - المقاييس البيئية : تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.

15 - المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث.

16 - المشروعات : أيّ مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة.

17 - التغيير الرئيسي : أيّ توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أيّ مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيّ استبدال مكافئ نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً.

18 - التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:

1 - المحافظة على وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها.

2 - حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة.

3 - المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.

4 - جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.

5 - رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

المادة الثالثة

تقوم بالمهام التي من شأنها المحافظة على ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:

1 - مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية.

2 - توثيق المعلومات البيئية ونشرها.

3 - إعداد مقاييس وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.

4 - إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها، وذلك مع عدم الإخلال بالإختصاصات المقررة لمجلس البيئة.

المادة الرابعة

1- على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو التي تخضع لإشرافها، أو تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس و المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

2- على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بمّمارسة نشاطات مؤثرة على ، أنّ تنسق مع قبل إصدارها.

المادة الخامسة

على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على ، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسّس و التي تحدّدها في اللوائح التنفيذية .

المادة السادسة

على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحدّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المّمكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.

المادة السابعة

1- على الجهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة.

2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم من منظور إسلامي.

3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة على وحمايتها.

4- على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة بما يأتي:

1 - ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدّد منها، وإنماؤها وإطالة أمد الموارد غير المتجدّدة.

2 - تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد.

3 - استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.

4 - تطوير التقنيات والنظّم التقليدية التي تنسجم مع ظروف المحلية والإقليمية.

5 - تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.

المادة التاسعة

1- تضع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية، تستند على حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطّط الطوارئ اللازمة لحماية من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها.

3- على كل شخص يشرّف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة، وضع خطّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطّط.

4- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملاءمة خطّط الطوارئ.

المادة العاشرة

يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط، على مستوى والبرامج والخطّط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية.

المادة الحادية عشرة

1- على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيّ مشروع أو نشاط، الالتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشياً مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها.

2- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها.

المادة الثانية عشرة

1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلّص منها بالطرق المناسبة.

2- يجب عند حرق أيّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، في الحدود المسموح بها في .

3- يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها.

4- يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه. وتحدّد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية .

المادة الثالثة عشرة

يلتزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي:

1 - عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2 - المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.

3 - الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذية .

المادة الرابعة عشرة

1- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية، بالتخلّص النهائي منها والتقيّد بالإجراءات والضوابط التي تحدّدها اللوائح التنفيذية .

3- يحظر إلقاء أو تصريف أيّ ملوثات ضارة أو أيّ نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها، في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة الخامسة عشرة

تمنح القائمة عند صدور هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح .

المادة السادسة عشرة

على صناديق الإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس شرطاً أساسياً لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضها.

المادة السابعة عشرة

1 - عندما يتأكد للجهة المختصة أن أحد المقاييس أو قد أخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبّب بما يأتي:

أ - إزالة أيّ تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة.

ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أيّ مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة .

2 - عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المرخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

1- مع مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمّم المتحدة لقانون البحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 11 / 9 / 1416 هـ، ومع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد تقرّرها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة من هذا النظام بالسّجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السّجن على ألاّ يتجاوز ضعف المدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاّ يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.

2- مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاّ يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

المادة التاسعة عشرة

يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدر قرار بتسميتهم من ، وتحدّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المخالفات.

المادة العشرون

1- يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة بحق المخالفين لأحكام المادة من هذا النظام.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصّصاً في الأنظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من الوزير المختص.

ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلّم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون

يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة ، أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلّم أو في الدعوى حسب الأحوال.

المادة الثانية والعشرون

تضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدر بها قرار من خلال سنة من تاريخ نشر النظام.

المادة الثالثة والعشرون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة ب المطبقة وقت صدور هذا النظام، وبما لا يتعارض معه

المادة الرابعة والعشرون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشرّه

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

النظام العام للبيئة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.