لأغراض هذا النظام يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 - الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 - الدولة العضو : الدولة العضو في مجلس التعاون.
4 - المركز: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
(GCC Criminal Information Center to Combat Drugs (GCC-CICCD
5 - النظام : النظام الأساسي للمركز.
6 - المجلس : مجلس إدارة المركز .
7 - السلطات المختصة : هي الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بمكافحة المخدارت والاتجار غير المشروع بها والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والجرائم المنظمة ذات الصلة.
8 - المدير: مدير المركز.
9 - ضابط الاتصال: ممثل السلطة المختصة التابعة للدولة العضو الذي يكون موظفا لدى تلك السلطة ويجري إعارته للمركز بغرض إقامة الاتصال بين تلك السلطة في الدولة المعيرة والمركز.
10 - المعلومات : هي أية معلومات مستمدة من عمليات المراقبة والتحريات و المعلومات المرجعية والتحليلية والإحصائية وسائر المعلومات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم الأخرى ذات الصلة.
11 - تبادل المعلومات : حصول الدول الأعضاء والمركز والدولة أو المنظمة التي منحت صفة المراقب على المعلومات المستمدة من التحريات.
12 - قاعدة بيانات المركز : قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز.
13 - المراقب : دولة أو منظمة دولية متخصصة لا تكون طرفا في هذا النظام، وتمنح صفة المراقب لدى المركز.
