⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الباب الأول: الأحكام العامة المادة الأولى: التعر يفات:
المادة الثالثة
تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات: إذا رأت الوزارة أن لدى المرخص له وثائق أو مستندات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام؛ فعليه تقديمها وفقًا للآلية والمدة اللتين تحددهما الوزارة في طلبها، وإذا تعذّر عليه ذلك؛ فيجب أن يقدم إلى الوزارة المبررات، والوثائق والمستندات البديلة في مدة لا تتجاوز ))10
عشرة أيام عمل تبدأ من انتهاء المدة المحددة في الطلب، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين: .1قبول الوثائق والمستندات البديلة، وللوزارة إلزامه بتقديم الوثائق والمستندات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقًا.
.2رفض مبررات عدم تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، وإلزامه بوجوب تقديمها في مدة تحددها الوزارة.
المادة الرابعة: التقار ير الدور ية
على المرخص له أن يقدم للوزارة تقارير دورية: شهرية، وربع سنوية، وسنوية، تستوفي جميع الوثائق والمعلومات التي تحددها الوزارة، على أن يلتزم بالآتي:
.1تقديم التقرير الشهري في مدة لا تتجاوز )
15) خمسة عشر يومًا تقويميًا من نهاية كل شهر. .2تقديم التقرير الربع سنوي في مدة لا تتجاوز )
30) ثلاثين يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع سنة.
.3تقديم التقرير السنوي في مدة لا تتجاوز )
90) تسعين يومًا تقويميًا من نهاية كل سنة. .4تقديم القوائم المالية في مدة لا تتجاوز )
180) مائة وثمانين يومًا تقويميًا من نهاية كل سنة مالية.
- - 6
الباب الثاني: الأحكام العامة للتراخيص
المادة الخامسة
تصنيف عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية:
.1على كل شخص يرغب في مزاولة أيٍّ من العمليات البترولية أو البتروكيماوية الخاضعة للنظام واللائحة؛ الحصول على ترخيص من الوزارة وفقًا للجدول الآتي:
نوع الترخيص
العملية
م
ترخيص إنشاء مصفاة تكرير.
.1
ترخيص إنشاء فرضة.
.2
.3ترخيص إنشاء محطة توزيع.
ترخيص تشغيل مصفاة تكرير.
.4
.5ترخيص تشغيل فرضة.
.6ترخيص تشغيل محطة توزيع.
.7تراخيص نقل المواد البترولية.
العمليات البترولية
.8ترخيص تخزين المواد البترولية.
.9ترخيص تعبئة المواد البترولية.
.10ترخيص شراء المواد البترولية ومعالجتها.
.11ترخيص استيراد المواد البترولية.
.12ترخيص شراء المواد البترولية وتصديرها.
.13تراخيص شراء المواد البترولية وبيعها.
.14تراخيص شراء المواد البترولية واستخدامها.
ترخيص تشغيل المنشآت البتروكيماوية.
.1
تراخيص نقل المواد البتروكيماوية.
.2
.3ترخيص تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها.
العمليات البتروكيماوية
ترخيص استيراد المواد البتروكيماوية.
.4
.5ترخيص شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها.
ترخيص شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.
.6
.2للشخص مزاولة أ كثر من عملية من العمليات البترولية أو البتروكيماوية الواردة في الفقرة )
1) من هذه المادة، شريطة الحصول على
ترخيص مستقل لكل عملية، مع مراعاة ما نصت عليه الفقرتين رقم )
2) من المادة )التاسعة ،)ورقم )
2) من المادة )الثامنة
والخمسين( من هذه اللائحة.
- - 7
.3لا يدخل ضمن نطاق تراخيص النظام واللائحة شراء المواد البترولية لتعبئة خزانات الوقود أو المحركات في وسائل النقل الخاص والعام من محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك السفن العابرة للمياه الإقليمية السعودية كزائر لغرض الاستيراد والتصدير عند
نقلها المواد البترولية بين مرافق المرخص لهم بتشغيل فرضة.
المادة السادسة: الشروط العامة لمنح الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله، أو إلغائه
.1للوزارة منح الترخيص، أو تجديده، أو تعديله، أو نقله عند اكتمال المتطلبات الآتية: أ. التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
ب. استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة. ج. استيفاء شروط منح الترخيص لكل عملية.
د. التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الترخيص، في المدة التي تسبق انتهاءه ب )
90) تسعين يومًا تقويميًا. ه. سداد الغرامات المالية التي على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بطلب إصدار الترخيص، أو تجديده، أو
تعديله، أو نقله. و. تزويد الوزارة بالوثائق والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب نقل الترخيص أو تعديله.
.2للوزارة إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له عند اكتمال المتطلبات الآتية: أ. التقدم بالطلب من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
ب. سداد الغرامات المالية التي على المرخص له بعد اكتسابها الصفة النهائية قبل التقدم بطلب إلغاء الترخيص. ج. تزويد الوزارة بسبب طلب إلغاء الترخيص.
المادة السابعة
المقابل المالي للترخيص والمدة الزمنية: .1يكون المقابل المالي لإصدار الترخيص أو تجديده أو تعديله أو نقله، وفق ما ورد في الملحق رقم ).)1 .2تكون المدة الزمنية للترخيص وفق ما ورد في الملحق رقم ) ،)1وللوزارة زيادة المدة الزمنية للترخيص وفق ما تراه.
الباب الثالث: العمليات البترولية
المادة الثامنة
شروط منح ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكر ير، أو فرضة أو محطة توز يع: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكر ير أو فرضة أو محطة توز يع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة(
من اللائحة، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة.
المادة التاسعة: شروط منح ترخيص مزاولة عملية تشغيل مصفاة تكر ير، أو فرضة أو محطة توز يع
.1للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع للمرخص له بمزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
- - 8
أ. إكمال الدراسات الهندسية والأعمال الإنشائية والتحضيرية حسب الدراسة المعتمدة في ترخيص مزاولة عملية إنشاء مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.
ب. تقديم وثيقة تفيد تطبيق كامل المعايير الهندسية، ومعايير الأمن والسلامة والبيئة، ومقارنة ارتباطها مع مقاييس الصناعة العالمية. .2يشمل ترخيص عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، شراء المواد البترولية واستخدامها لقيمًا أو وقودًالأعمال
المرخص له، وتوزيعها محليًا، وتخزينها ونقلها داخل حدود المنشأة محل الترخيص، وتعبئتها. .3إعفاء مزاولي عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع قبل سريان النظام من شرط الحصول على ترخيص عملية إنشاء
مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع.
المادة العاشرة
الالتزامات العامة على المرخص له بعملية إنشاء مصفاة تكر ير، أو فرضة، أو محطة توز يع:
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على موافقة الوزارة قبل )
30) ثلاثين يومًا تقويميًا قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من
الوزارة. .2تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة، وفقًا لمقاييس الصناعة العالمية.
المادة الحادية عشرة
الالتزامات العامة على المرخص له بعملية تشغيل مصفاة تكر ير، أو فرضة، أو محطة توز يع:
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1مراقبة عملياته والتأ كّد من توافقها مع المعايير البيئية وأحكام الأنظمة ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وتوفير الحل الأمثل
لإدارة المواد البترولية. .2حرق المواد البترولية أو تصريفها بالقدر الأدنى والمبرر فنيًا، وتجنب حرقها أو تصريفها بخلاف ذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي
ذلك، على أن يقوم فورًا بإشعار الوزارة بذلك، وأن يقوم بعملية الحرق أو التصريف بطريقة آمنة. .3مراقبة كميات جميع المواد المستهلكة والمنتجة والمنقولة والمستوردة وجودتها، وإجراء الاختبارات وتحاليل الجودة للمواد البترولية،
وظروف أوضاع الضغط ودرجة الحرارة في جميع العمليات المرخص له بمزاولتها. .4إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها، مع الالتزام بطرق الاختبار
وفقًا لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية، وتزويد الوزارة بشهادات المواصفات عند طلبها. .5مراقبة أداء العمليات باستمرار ووضع إستراتيجية متوازنة ومستدامة لسلامة مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع. .6تزويد الوزارة بكميات المواد البترولية المنتجة، والمنقولة، والمتخلص منها، والمصدّرة، والمستوردة، والموّزعة، والمستخدمة لقيمًا أو وقودًا. .7استخدام نظام ضخ مستقل ) )Pumping System متخصص لتعبئة الصهاريج، يحتوي - على أقل تقدير - على المعدات والأنظمة
على المرخص له الالتزام بالآتي : .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، أو مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية وتصديرها، أو تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، وتصدير المواد البترولية، أو توزيعها لمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية عبر الأنابيب، أو من
خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية. .2أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش بالتصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة
تفي بمقاييس الصناعة العالمية وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي: أ. استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها، وفقًالمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.
ب. أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها. ج. التأ كد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة، لتنفيذ العمليات وضمان
الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة.
- - 10
المادة الرابعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له بعملية تشغيل محطة توز يع: على المرخص له الالتزام بالآتي :
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع، وتوزيع المواد البترولية للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو مرخص له بعملية نقل المواد البترولية. ٍ
.2ضمان أن تكون منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية، وللوزارة أن تأذن للمرخص له الذي لديه برنامج فحص وتفتيش التصديق على صحة التصميم وسلامة الإنشاء للمنشآت، إذا قدم شهادة
تفي بمقاييس الصناعة العالمية، وتثبت قدرته على ذلك وتقبلها الوزارة، مع الأخذ بالاعتبار الآتي: أ. استخدام منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة وصيانتها وفقًالمتطلبات الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.
ب. أن يقدم للوزارة عند طلبها القواعد المتعلقة باستخدام المنصات وصيانتها. ج. التأ كد من أن منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة مصممة ومركبة بطريقة صحيحة وجاهزة لتنفيذ العمليات، وضمان
الحفاظ عليها في حالة عمل جيدة وآمنة. .3أن يزود المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات الآتية بحد أدنى:
المصححة عند درجة حرارة )°15م( بوحدة )كجم/م ،)3على أن تُسجل بقيمة لا تقل عن رقم عشري واحد بحد أدنى.) الفصل الثاني: أحكام مزاولة عملية نقل المواد البترولية
المادة الخامسة عشرة: شروط منح ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البترولية
.1للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ. قائمة بالصهاريج والشاحنات، والسعة التخزينية، ونوع المادة البترولية لكل صهريج وشاحنة. ب. عدد )
20) عشرين صهريجًا أو شاحنة بحد أدنى عند النقل للغير. ٍ
.2للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية بحرًا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
أ. قائمة بالسفن، والسعة التخزينية. ب. نوع المواد البترولية المزمع نقلها. ج. مواقع موانئ التعبئة والتفريغ.
.3للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي:
أ. تقديم ما يثبت امتلاك سفن التزويد أو استئجارها.
- - 11
ب. ألا يتجاوز عمر سفينة التزويد )
20) عشرين سنة عند التقدم بطلب الحصول على أول ترخيص، وألا يتجاوز عمر سفينة التزويد )
30) ثلاثين سنة عند التقدم بطلب تجديد الترخيص.
المادة السادسة عشرة
الالتزامات العامة على المرخص له في عملية نقل المواد البترولية: على المرخص له استيفاء الالتزامات العامة الآتية:
.1إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات أو السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن تكون عملية التعبئة والتفريغ بواسطة فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ، ومواجهتها.
.2القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البترولية ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة.
على المرخص له الالتزام بنقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة أو تخزين المواد البترولية، إلى مرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية.
المادة التاسعة عشرة
الالتزامات الخاصة على المرخص له في نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1نقل المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية، وتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.
.2توفير مقياس تدفق الكتلة )كوريوليس.) .3تقديم شهادة ) )ISO9001تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال )
6) ستة أشهر
من تاريخ الحصول على الترخيص. الفصل الثالث: أحكام مزاولة عملية تخز ين المواد البترولية
المادة العشرون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية تخز ين المواد البترولية: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تخزين المواد البترولية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة
إلى توفير الآتي: - - 12
.1مخطط عام للمنشأة يشمل: )عدد الخزانات، والسعة التخزينية، ورسمًا تفصيليًا لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات في حال كان التخزين للبراميل، أو العبوات، أو ما يماثلها.)
.2رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مستودعات التخزين والتوزيع ،)الصادر من منظمة ) )GS1العالمية من مركز الترقيم السعودي.
.3إحداثيات موقع المنشأة.
المادة الحادية والعشرون: التزامات المرخص له في عملية تخز ين المواد البترولية
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل فرضة، أو محطة توزيع، أو استيراد المواد البترولية عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بعملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة أي من العمليات البترولية عبر الأنابيب، أو من
خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية. .2توفر دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق، وصيانتها.
.3الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .4وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات.
الفصل الرابع: أحكام مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية
المادة الثانية والعشرون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية تعبئة المواد البترولية
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تعبئة المواد البترولية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
.1مخططات توضح سير عملية التشغيل ).)PFD & BFD .2قائمة بالمواد البترولية المراد تعبئتها وكمياتها.
.3اتفاقية تعبئة مع منشأة مرخص لها )في حال قيام مقدم الطلب بعملية التعبئة لدى منشأة أخرى.) .4رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادر من منظمة ) )GS1العالمية
من مركز الترقيم السعودي. .5الرقم التجاري العالمي للسلعة ) )GTIN الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة ) )GS1العالمية من مركز الترقيم السعودي.
.6إحداثيات موقع المنشأة.
- - 13
المادة الثالثة والعشرون
التزامات المرخص له في عملية تعبئة المواد البترولية: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية، أو شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها )لقيمًا ،)وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها
للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية. .2توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل. .3أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها منفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودًا لأغراض الحرق. .4أن تكون خطوط التشغيل المخصصة للزيوت الخام )البكر( منفصلة عن الزيوت المعالجة.
.5وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية. .6تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية.
.7تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة للوزارة، وتشمل الآتي: أ. وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية.
ب. التركيبة الفنية للمادة متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسّنات، ومصادرها، وكمياتها. ج. نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج.
د. تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. .8إبلاغ الوزارة عند وجود أي تحديث على الوثائق والمعلومات الفنية المشار إليها في الفقرة )
7) من هذه المادة. الفصل الخامس: أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها
المادة الرابعة والعشرون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي:
.1قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي. .2مخططات توضح سير عملية التصنيع ).)PFD & BFD
.3رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادر من منظمة ) )GS1العالمية من مركز الترقيم السعودي. .4إحداثيات موقع المنشأة.
- - 14
المادة الخامسة والعشرون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وتسليمها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد
البترولية. .2وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات من
الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية. .3أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيمًا متصلة بخط الإنتاج فقط، وأن تكون منفصلة عن المواد البترولية
المخصصة للاستخدام وقودًا لأغراض الحرق.
الفصل السادس: أحكام مزاولة عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
المادة السادسة والعشرون: الشروط العامة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
للوزارة منح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من
اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1بيانات المواد البترولية المراد استيرادها أو تصديرها، ومصدرها، والغرض من ذلك. .2رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادر من منظمة ) )GS1العالمية
من مركز الترقيم السعودي. .3إحداثيات موقع المنشأة.
المادة السابعة والعشرون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها للقطاع الصناعي: .1للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة،)
والمادة )السادسة والعشرين( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: أ. بيانات المنتجات النهائية للمنشأة.
ب. بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. ج. مخططات توضح سير عملية التصنيع ).)PFD & BFD .2للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة ،)والمادة )السادسة والعشرين( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: أ. مخططات توضح سير عملية التصنيع ).)PFD & BFD
- - 15
ب. بيان يحدد نوع المواد البترولية وكميتها الناتجة أثناء عمليات الإنتاج، على أن تكون كافة المواد النهائية المطلوب تصديرها مضمنة في ترخيص منشأة صناعية، الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفق أرقام البنود الجمركية والطاقة الإنتاجية.
ج. الرقم التجاري العالمي للسلعة ) )GTIN الخاصة بالمادة البترولية المعبأة الصادر من منظمة ) )GS1العالمية من مركز الترقيم السعودي.
المادة الثامنة والعشرون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها للقطاع التجاري: .1للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البترولية للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة(
والمادة )السادسة والعشرين( من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي: أ. بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
ب. الحصول على ترخيص شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية في حال استيراد مواد بترولية، لغرض شراء المواد البترولية، وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.
.2للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وتصديرها للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( والمادة )السادسة والعشرين( من اللائحة، بالإضافة إلى الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN)الخاصة بالمادة البترولية
المعبأة الصادر من منظمة (GS1)العالمية من مركز الترقيم السعودي.
المادة التاسعة والعشرون: التزامات المرخص له في عمليتي استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1نوع المواد البترولية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2تقديم المعلومات التي تحددها الوزارة لكل عملية استيراد أو تصدير. .3تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري. .4الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور
على موقع الوزارة. .5تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري، وتشمل الآتي :
أ. وصف عام للمادة يتضمن: نوعها وفئتها والعلامة التجارية. ب. التركيبة الفنية للمادة، متضمنة المواد الخام المستخدمة في التصنيع بما في ذلك المحسّنات، ومصادرها، وكمياتها.
ج. نتيجة تقويم المطابقة للمادة، وأي اختبارات فنية، أو اختبارات كفاءة أداء أجريت على المنتج. د. تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.
- - 16
الفصل السابع: أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها
المادة الثلاثون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة(
من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي: .1شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.
.2ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برًا.
المادة الحادية والثلاثون: التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة خزانات الوقود للمحركات الخاصة بوسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها، أو للتدفئة.
.2توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن ) )%20من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية. .3توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص. .4توفير وسائل الدفع الإلكتروني. .5تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. .6توفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة. .7توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود. .8تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة.
.9إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات، عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG)يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.
.10إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة ) )Process Work Permit يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف
المحطة المسؤول بحد أدنى. .11إيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، ومنطقة المظلة عن
طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة. .12تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك )عديد كلوريد الفينيل– )PVC يُوصل بخزان الوقود بالكبس،
ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج. .13توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة. .14استخدام الأوعية المخصصة للوقود عند التعبئة؛ على ألا تزيد سعتها على )
23) لترًا.
- - 17
.15توفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.
المادة الثانية والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحر ية: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحرية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1شهادة تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها التي تصدرها الوزارة.
.2ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أو اتفاقية مع مرخص له بنقل المواد البترولية برًا.
المادة الثالثة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود البحر ية:
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد
البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة الوحدة البحرية لغرض استهلاكها. .2توفير مستويات مخزون بما لا يقل عن ) )%20من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.
.3توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص. .4توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
.5تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. .6توفير وتشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.
.7تطبيق الهوية التجارية على مظلة الوقود ومرافق المحطة. .8إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG)يسمح برصد المخزون في الوقت
الفعلي عن بعد. .9إعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة ) )Process Work Permit يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة، بحيث تتم الأعمال بعد اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع مخاطر نشوب الحريق، واعتماد مشرف
المحطة المسؤول بحد أدنى. .10تفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك )عديد كلوريد الفينيل– )PVC يُوصل بخزان الوقود بالكبس،
ويربط بمشبك لتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج. .11توفير نظام استعادة الأبخرة وفق اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.
المادة الرابعة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها
وصيانتها. - - 18
المادة الخامسة والثلاثون
التزامات المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، وبيعها للمستهلك لتعبئة وسائل النقل الخاص والعام لغرض استهلاكها.
.2ما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية. .3الحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.
.4توفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة وفق الترخيص. .5تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. .6توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
.7تقديم الخدمة وفقًا لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع. .8أن يكون مبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، مع ضرورة وجود مواقف مخصصة للمحطة المتحركة أثناء التوقف في
محطة الوقود بالجملة. .9عدم التعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف.
.10توفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة.
المادة السادسة والثلاثون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة ،)من اللائحة بالإضافة إلى توفير شهادة تأهيل المنشأة التي تصدرها الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها
وصيانتها.
المادة السابعة والثلاثون: التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها من خلال مرخص له بنقل المواد البترولية، أو شراء
المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة. .2تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة. .3إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمواد البترولية في منشأة المرخص له دوريًا من مركز معتمد من الجهات ذات العلاقة. .4استخدام نظام ضخ مستقل ) )Pumping System متخصص لتعبئة الصهاريج، أو الصهاريج الخاصة بالمحطات المتحركة، يحتوي - على أقل تقدير– على المعدات والأنظمة التشغيلية الآتية:
أ. موصلات انفصال ).)Breakaway Coupling
- - 19
ب. جهاز قياس التدفق .(Flowmeter) ج. نظام الحماية من الطفح ).)Overfill Protection د. نظام الفصل الجاف ).)Dry Disconnect System ه. نظام استعادة الأبخرة ).)Vapor Recovery System .5وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، وتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات منها. .6أن تكون عملية تعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعتها عن ) )32.000لتر.
.7توفير وسائل دفع إلكترونية. .8تأمين مكان مخصص للمحطة المتحركة أثناء تعبئة الوقود مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج.
.9عند إنشاء محطة الوقود بالجملة داخل محطة الوقود؛ على المرخص له الالتزام بالآتي: أ. أن تكون التعبئة عن طريق منصة مخصصة للتعبئة ) ،)Pumping Platform ولا تكون التعبئة بمضخة الوقود المخصصة
للمركبات عن طريق جهاز قياس التدفق .(Flowmeter) ب. تأمين مكان مخصص للصهريج أثناء تعبئة الوقود، مع وجود مسارات المناورة ومحاورها لحركة الدخول والخروج . ج. توفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية.
د. توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية بشكل منفصل عن نظام إدارة مبيعات محطات الوقود.
المادة الثامنة والثلاثون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي: .1تقديم ما يثبت وجود خبرة مسبقة -سنتين بحد أدنى- في مجال بيع الوقود للسفن داخل المملكة أو خارجها.
ٍ .2تقديم دراسة توقعات مبيعات وقود السفن بأنواعه لمدة )
3) ثلاث سنوات قادمة للمنشأة، وذلك في الموانئ المصرح العمل فيها. .3ترخيص نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية، أو اتفاقية تزويد مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية
لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية. .4تقديم ما يثبت امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، على ألا تقل السعة التخزينية الإجمالية عن ) )50.000خمسين ألف متر مكعب،
وأن تكون الخزانات الثابتة تتجاوز ما نسبته ) )%50خمسين بالمائة من السعة التخزينية الإجمالية. .5تغطية تأمينية شاملة للمسؤوليات المالية والتشغيلية.
المادة التاسعة والثلاثون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية استيراد المواد البترولية أو تشغيل الفرضة، أو تخزين المواد البترولية، وبيعها للسفن من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية.
- - 20
.2توفير أنواع وقود السفن التي تعتمدها هذه الوزارة للمرخص له وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة. .3الحصول على شهادة ) )ISO9001أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد، خلال )
6) ستة أشهر من
تاريخ الحصول على الترخيص.
المادة الأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد السفن بالوقود عبر الصهار يج: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهاريج عند استيفاء الشروط العامة الواردة
في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى الآتي: .1بيان بالكميات الشهرية المتوقعة لكل مادة بترولية، والميناء أو الموانئ السعودية المطلوبة. .2ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا. .3بيان بالصهاريج المملوكة للمرخص له بنقل المواد البترولية، وأرقام تسجيلها لدى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع.
المادة الحادية والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد السفن بالوقود عبر الصهار يج:
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد
البترولية، وبيعها للسفن عبر تزويدها بالوقود. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية، وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون )ثلاثة أشهر( من تاريخ الحصول على
الترخيص أو تجديده أو نقله، للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر.
المادة الثانية والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد قوارب الصيد بالوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1وثيقة انتفاع مع الجهة المختصة، أو تقديم تعهد بتوفير ذلك في غضون )شهر( من الحصول على الترخيص.
.2ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا.
- - 21
المادة الثالثة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمستهلك لتعبئة قوارب الصيد بالوقود لغرض استهلاكها.
.2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون )شهر( من تاريخ الحصول على الترخيص
أو تجديده أو نقله. .3عدم تعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.
.4إشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.
المادة الرابعة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها، لتزويد الطائرات بالوقود عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1نسخة من العقد مع الجهة المشرفة على المطار، ويكون ساري الصلاحية.
.2دراسة عن حجم المبيعات المتوقعة، والسعات التخزينية. .3ترخيص نقل المواد البترولية برًا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برًا، أو اتفاقية مع مرخص له بمزاولة
عملية تشغيل محطة توزيع لنقل المواد البترولية عبر الأنابيب.
المادة الخامسة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود:
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع عبر الأنابيب، أو من خلال مرخص له بمزاولة عملية
نقل المواد البترولية، وبيعها للطائرات عبر تزويدها بالوقود. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، في غضون )شهر( من تاريخ الحصول على الترخيص
أو تجديده أو نقله. .3الالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.
المادة السادسة والأربعون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1بيان المواد البترولية المُراد بيعها، وتحديد استخداماتها. .2الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN)الخاصة بالمادة البترولية المعبأة، الصادر من منظمة (GS1)العالمية من مركز الترقيم السعودي.
- - 22
.3رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادر من منظمة ) )GS1العالمية من مركز الترقيم السعودي. .4إحداثيات موقع المنشأة.
المادة السابعة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية ومعالجتها، أو شراء المواد البترولية واستخدامها، أو شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، وبيعها للمرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص، أو شراء المواد البترولية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل
المواد البترولية أو للمستهلك لتعبئة المحركات، أو المعدات لغرض استهلاكها. .2بيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.
.3تقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة. الفصل الثامن: أحكام مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها
المادة الثامنة والأربعون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع )لقيمًا:) للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع )لقيمًا( عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1قائمة بالمواد البترولية وغير البترولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي. .2بيان يحدد نوع المواد البترولية الرئيسة والثانوية المراد بيعها وكمياتها. .3تقرير يحوي وصفًا مفصلًا لكيفية استخدام المواد البترولية في عملية الإنتاج.
.4مخططات توضح سير عملية التصنيع .(PFD & BFD) .5رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادر من منظمة ) )GS1العالمية
من مركز الترقيم السعودي. .6إحداثيات موقع المنشأة.
المادة التاسعة والأربعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع )لقيمًا:) على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص لها وفق الترخيص.
.2ألا تُستخدم المواد البترولية لقيمًا إلا بعد الحصول عليها بالسعر العالمي.
- - 23
.3تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون )ثلاثة أشهر( من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.
.4وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان واسمه على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية، مع توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات، وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.
.5أن تكون الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيمًا متصلة بخط الإنتاج فقط، ومنفصلة عن المواد البترولية المخصصة للاستخدام وقودًا لأغراض الحرق.
المادة الخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها )وقودًا:) للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها )وقودًا( عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة(
من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها.
- - 24
المادة الثالثة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها لتوليد الكهرباء: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص.
.2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون )ثلاثة أشهر( من تاريخ الحصول على
الخزانات.
المادة الرابعة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشار يع إنشاء الطرق، أو
المشار يع الإنشائية، أو المشار يع التشغيلية والصيانة، أو المشار يع الساحلية: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشاريع إنشاء الطرق، أو المشاريع الإنشائية، أو المشاريع التشغيلية
والصيانة، أو المشاريع الساحلية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1عقد مع الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نطاق العمل، وجدول الكميات للمواد البترولية المطلوبة، والمعدات المستخدمة لتنفيذ
العقد، مع تحديد المدة الزمنية لإكمال التنفيذ. .2إحداثيات موقع المشروع.
.3تزويد الوزارة فيما يخص مشاريع إنشاء الطرق بإحداثيات معامل المعالجة والتخزين للمواد البترولية للمشروع في حال كانت خارج نطاق المشروع.
المادة الخامسة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في مشار يع إنشاء الطرق، والمشار يع الإنشائية، والمشار يع التشغيلية والصيانة، والمشار يع الساحلية على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو تشغيل فرضة، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في غضون )ثلاثة أشهر( من تاريخ الحصول على
خطوط الإنتاج. - - 25
المادة السادسة والخمسون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البترولية، واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء واستخدام المواد البترولية للإنتاج الزراعي والحيواني، عند استيفاء الشروط العامة الواردة في
المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1قائمة بالمواد البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها. .2قائمة بالمعدات في الموقع وكميات الاستهلاك الشهري لكل معدّة.
المادة السابعة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البترولية واستخدامها للإنتاج الزراعي والحيواني:
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البترولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة التوزيع، أو شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود
بالجملة من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية، واستخدامها للغرض المخصص له وفق الترخيص. .2تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون )ثلاثة أشهر( من تاريخ الحصول على
الخزانات. الباب الرابع: العمليات البتروكيماوية الفصل الأول: أحكام مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية
المادة الثامنة والخمسون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية
.1تُعد وثيقة تخصيص الطاقة الموافقة المسبقة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية. .2يشمل ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية إنتاج المواد البتروكيماوية، ومعالجتها، وشراءها، وتخزينها، وتعبئتها، وتغليفها. .3للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير وثيقة تخصيص الطاقة أو اتفاقية توريد مواد أولية من مرخص لهم بمزاولة عملية تشغيل المنشآت
البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها.
- - 26
المادة التاسعة والخمسون
التزامات المرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على اللقيم والمواد الأولية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو مرخص له بمزاولة نشاط التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وفق نظام المواد الهيدروكربونية، وتسليم المواد المنتجة للمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد
البتروكيماوية. .2تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.
.3تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة. .4قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج، التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة،
ومقاييس الصناعة العالمية. .5الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد. .6توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها. الفصل الثاني: أحكام مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية
المادة الستون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية
.1للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية برًا عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة،
بالإضافة إلى توفير الآتي: أ. قائمة بالصهاريج والشاحنات المخصصة لنقل المواد البتروكيماوية.
ب. بيانات رخصة سير الصهاريج والشاحنات. .2للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من
اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: أ. مخطط معتمد من الجهة المشرفة على الموقع يحتوي على الرسم التوضيحي للأنابيب ) ،)Isometric والغرض من استخدامها.
ب. قائمة بجميع المنشآت المتصلة بأنابيب نقل المواد البتروكيماوية. ج. بيانات المواد البتروكيماوية المنقولة.
- - 27
المادة الحادية والستون
التزامات المرخص له في عملية نقل المواد البتروكيماوية برًا: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها أو شراء المواد
البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية. .2إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات، وأن
تكون عملية التعبئة والتفريغ عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها. .3القيام بالإجراءات اللازمة لتوفير برامج تدريبية مستمرة وتنفيذها، وتوعية السائقين وطاقم العمل بمخاطر المواد البتروكيماوية
ونقلها، والاستجابة للحوادث والتسريبات والحالات الطارئة. .4تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات. .5الصيانة الدورية للصهاريج والشاحنات والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة. .6توفير مواقف للصهاريج والشاحنات تتناسب مع حجم الأسطول وتستوفي متطلبات الجهات ذات العلاقة.
المادة الثانية والستون
التزامات المرخص له في عملية نقل المواد البتروكيماوية عبر الأنابيب: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، ونقلها إلى مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو تخزين المواد
البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية. .2الصيانة الدورية للأنابيب والمعدات بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية.
الفصل الثالث: أحكام مزاولة عملية تخز ين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
المادة الثالثة والستون: شروط منح ترخيص مزاولة عملية تخز ين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة(
من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1قائمة بأنواع المواد البتروكيماوية المُراد تخزينها. .2مخطط عام للمنشأة، يشمل: )عدد الخزانات والسعة التخزينية ورسمًا تفصيليًا لكل خزان، أو السعة التخزينية للمستودعات.) .3إجراءات معالجة المواد البتروكيماوية، وآلية تعبئتها وتغليفها. .4رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مستودعات التخزين والتوزيع ،)الصادر من منظمة ) )GS1العالمية من مركز
الترقيم السعودي.
- - 28
.5إحداثيات المنشأة.
المادة الرابعة والستون: التزامات المرخص له في عملية تخز ين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية، وتسليمها لمرخص له في عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو شراء المواد البتروكيماوية
وتصديرها، أو التطبيقات الصناعية، من خلال مرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البتروكيماوية. .2مراقبة مستويات التلوث الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي، وضمان عدم تجاوزها الحدود المسموح بها الصادرة من الجهات ذات
العلاقة. .3الصيانة والمعايرة الدورية للمعدات، بحسب المتطلبات الفنية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية.
.4توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة، لتشغيل وحدات التخزين والمرافق وصيانتها. .5وضع الإشارات المتعلقة برقم الخزان أو الوعاء واسمه على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية، مع توفير نقاط مخصصة
لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها. الفصل الرابع: أحكام مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها
المادة الخامسة والستون
الشروط العامة لمنح ترخيص مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1بيانات المواد البتروكيماوية ومصادرها المراد استيرادها أو تصديرها والغرض من ذلك. .2رقم الموقع العالمي ) )GLN لمنشأة المرخص له والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع( الصادر من منظمة ))GS1
العالمية من مركز الترقيم السعودي. .3إحداثيات موقع المنشأة.
المادة السادسة والستون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي أو شرائها وتصديرها:
.1للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: أ. بيانات المنتجات النهائية.
ب. بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة.
- - 29
.2للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع الصناعي عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو اتفاقية تسويق مع مرخص
له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية.
المادة السابعة والستون
الشروط الخاصة لمنح ترخيص مزاولة عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها للقطاع
التجاري: .1للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية استيراد المواد البتروكيماوية للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة
)السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى توفير بيان يوضح الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة. .2للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها للقطاع التجاري عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة( من اللائحة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط العامة لمنح ترخيص عمليتي استيراد المواد البتروكيماوية، أو شرائها وتصديرها
الواردة في المادة )الخامسة والستين( من اللائحة.
المادة الثامنة والستون: التزامات المرخص له في عملية استيراد المواد البتروكيماوية أو شرائها وتصديرها
على المرخص له الالتزام بالآتي: .1نوع المواد البتروكيماوية وكمياتها الواردة في الترخيص. .2الحصول على موافقة الوزارة المسبقة لعمليات الاستيراد أو التصدير بحسب المتطلبات الواردة بدليل الاشتراطات المعتمد والمنشور
على موقع الوزارة. الفصل الخامس: أحكام مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوز يعها وبيعها
المادة التاسعة والستون
شروط منح ترخيص مزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوز يعها وبيعها: للوزارة منح الترخيص لمزاولة عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها عند استيفاء الشروط العامة الواردة في المادة )السادسة(
من اللائحة، بالإضافة إلى توفير الآتي: .1ترخيص مزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو عملية تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها، أو عملية استيراد المواد
البتروكيماوية. .2الرقم التجاري العالمي للسلعة (GTIN)الخاصة بالمادة البتروكيماوية المعبأة الصادر من منظمة (GS1)العالمية من مركز الترقيم
السعودي. .3رقم الموقع العالمي ) )GLN للمنشأة والفروع التابعة لها )مصانع، ومستودعات التخزين والتوزيع ،)الصادر من منظمة ) )GS1العالمية
من مركز الترقيم السعودي. .4إحداثيات منشأة تخزين المادة البتروكيماوية.
- - 30
المادة السبعون
التزامات المرخص له في عملية شراء المواد البتروكيماوية وتوز يعها وبيعها: على المرخص له الالتزام بالآتي:
.1الحصول على المواد البتروكيماوية من مرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها، أو استيراد المواد البتروكيماوية من خلال مرخص له بمزاولة عميلة نقل المواد البتروكيماوية، وبيعها لمرخص له بمزاولة عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، أو شراء المواد البتروكيماوية وتصديرها أو التطبيقات الصناعية من خلال مرخص له بمزاولة عميلة
نقل المواد البتروكيماوية. .2نوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها. .3توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها. الباب الخامس: قواعد إدارة العمليات الخاضعة للنظام وإجراءاتها
المادة الحادية والسبعون
إدارة العملية الخاضعة للنظام: .1للوزارة اتخاذ ما يلزم لإدارة عمليات شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود، أو محطة الوقود البحرية، أو محطة الوقود المتحركة، أو محطة الوقود بالجملة الواردة في النظام واللائحة مؤقتًالمدة لا تتجاوز )
6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالات
العاجلة والضرورية، عند الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية. .2يُصدر الوزير قرارًا بتكليف المدير المؤقت، ويتضمن الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة، ويجوز أن يكون من منسوبي المرخص له المدار.
المادة الثانية والسبعون
إشعار المرخص له المدار بقرار تولي إدارة العملية: .1على الوزارة إشعار المرخص له المدار بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي ت َُنفَّذ فيه الترتيبات التي ستُطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها المرخص له المدار إلى المدير المؤقت، ويجب عليه تمكين المدير المؤقت من
القيام بأعمال الإدارة. .2تعلن الوزارة عن قرار الوزير بشأن تولي الإدارة في موقعها الرسمي، أو أي وسيلة أخرى ينص عليها القرار. .3يحظر على أي مرخص له مدار عندما يُشعَر بقرار الوزير حيال تولي الإدارة، أن يتخذ أي إجراء مرتبط بالعملية المرخص بها دون موافقة
مسبقة من الوزارة.
المادة الثالثة والسبعون: واجبات المدير المؤقت وصلاحياته
على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وتحديثها، وأن يباشر عمله وفق الآتي: .1الالتزام بواجبات المرخص له المدار، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: أ. ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له، والمحافظة على سلامة الأصول، واستمرارية أعمال المنشأة، بما يكفل أمن
إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية. ب. العمل على مصلحة المنشأة، وتعزيز نجاحها.
- - 31
ج. اتخاذ القرارات باستقلال، وتجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المرخص له المدار، وعدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في إدارة أعمال المرخص له
المدار. .2تنفيذ العمليات البترولية والبتروكيماوية لصالح المرخص له المدار وعلى حسابه، ويتحمل المرخص له المدار النفقات والمخاطر، على أن
يكون المدير المؤقت مسؤولًا عن النفقات والمخاطر الناتجة عن التقصير في أداء أعماله. .3أن يتحمل المرخص له المدار الأثر المالي المترتب على إدارة العملية، بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة، وفقًالقرار الوزير
حيال تولي الإدارة.
المادة الرابعة والسبعون: انتهاء مدة إدارة العملية
تنتهي إدارة العملية وفق الحالات الآتية: .1انتهاء المدة المحددة في قرار الوزير بشأن تولي الإدارة. .2صدور قرار من الوزير بإنهاء تكليف المدير المؤّقت للقيام بأعمال المرخص له المدار، بشكل مباشر أو بناءً على طلب المرخص له المدار. الباب السادس: أحكام ختامية
المادة الخامسة والسبعون: معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية
تكون المادة بترولية إذا تضمنت أيًّا مما يأتي: .1ما يزيد على ) )%5خمسة بالمائة من المواد البترولية. .2المخاليط الهيدروكربونية المحتوية على المركبات العطرية الناتجة عن العمليات البتروكيماوية. .3المخاليط الهيدروكربونية الناتجة عن عمليات التكسير الحراري لمواد أصلها البترول أو الغاز. .4المخاليط الهيدروكربونية الناتجة عن العمليات البتروكيماوية. .5مخلفات المواد البترولية الناتجة عن حوادث التسرب والانسكاب، وعمليات التصنيع والصيانة والتشغيل والتنظيف، والمواد البترولية المستخدمة أو المستهلكة، كزيوت التشحيم المستخدمة. .6المادة البترولية المنتجة من أصل حيوي، سواءً بصورته الصافية أم ممزوجة بمواد بترولية.
المادة السادسة والسبعون: التصرف بالمواد المتحفظ عليها والعبث بها
يحظر على أي شخص التصرف بالمواد المتحفظ عليها، أو العبث بالأدوات المستخدمة في التحفظ قبل ظهور نتيجة فحص العينة، إلا بعد
الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
المادة السابعة والسبعون
القواعد والإجراءات التي تُسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية، وتأمين
احتياجات السوق المحلية: أولًا: عدم توقف المرخص له عن مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية جزئيًا أو كليًا إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- - 32
ثانيًا: على المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود التنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلّي لمدة لا تتجاوز )
12) اثني عشرة ساعة؛ لتقييم حالة أمن الإمداد في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان
عدم انقطاع الوقود. ثالثًا: على المرخص له بمزاولة عملية تشغيل مصفاة تكرير، أو فرضة، أو محطة توزيع، أو عملية تشغيل المنشآت البتروكيماوية، اتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وفق الآتي: .1إشعار الوزارة فورًا بأي مستجدات تؤثر في تقديرات إمدادات المواد البترولية أو البتروكيماوية، وقدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته.
.2إشعار الوزارة عند تغيير السعة التكريرية الدفترية ) )Nameplate Capacity بأ كثر من ).)%10 .3عند رغبة المرخص له في التوقف مؤقتًا )جزئيًا أو كليًا( لأغراض الإيقاف المجدول لعمليات الصيانة الالتزام بالآتي: أ. إشعار الوزارة بمدة لا تقل عن )
12) اثني عشر شهرًا قبل الإيقاف المجدول للعمليات البترولية أو البتروكيماوية، وإيضاح الأسباب
التي دعت إلى الإيقاف والمدة الزمنية المقدرة له، والأثر في سلاسل الإمداد وأمنه. ب. إشعار الوزارة فورًا عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول المشار إليه، سواء كان ذلك لأسباب متطلبات تشغيلية أو حالات
طارئة. ج. التقيد بإجراءات المراقبة والصيانة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية للمرحلة اللاحقة، لإيقاف العمليات
البترولية والبتروكيماوية. .4عند إجراء المرخص له التعديلات الإنشائية اللازمة في الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل السريع، أن يشعر الوزارة بتفاصيل
الحالة الطارئة والأسباب التي دعت لإجراء التعديلات. .5عند رغبة المرخص له في إزالة المنشأة الالتزام بالآتي: أ. الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
ب. إزالتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة ومقاييس الصناعة العالمية. ج. تنفيذ المسوحات اللازمة لرصد مستويات المواد البترولية أو البتروكيماوية، وأي معادن ثقيلة وغيرها من الملوثات في موقع المنشأة. .6تطوير إستراتيجيات وخطط شاملة لاستمرارية الأعمال تضمن تقديم الخدمات والمنتجات الأساسية باستمرار، مع التركيز على
استمرارية سلاسل الإمداد، وتحديد المواد والمعدات والخدمات الحيوية اللازمة لذلك، مع الالتزام بتنفيذ الآتي: أ. توطين المواد الخام والمعدات والخدمات الحيوية، على أن تكون ذات جودة عالية ومنافسة للمنتجات المستوردة، مع ضمان
استمرارية الإمداد ووفرة المنتج أو الخدمة وفقًالمتطلبات الجهات ذات العلاقة. ب. تنويع مصادر المواد الخام والمعدات والخدمات الحيوية، لتقليل الاعتماد على مورد واحد أو مجموعة محددة من الموردين، مع
التركيز على التنوع الجغرافي للموردين؛ لتجنب التأثر بأي اضطرابات عالمية أو إقليمية قد تؤثر في سلاسل الإمداد. ج. إجراء التحليلات اللازمة لتحديد المواد والمعدات الحرجة، وتحديد كميات المخزون، ونقطة إعادة الطلب لتجنب نقص المخزون، مع
وضع خطط فعالة لإدارة المخزون، والالتزام بمستويات المخزون الآمنة بحسب ما تحدده الوزارة.
- - 33
.7تزويد الوزارة بخطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث، تتضمن تحليل المخاطر، وتحديد نقاط الضعف، ووضع إجراءات استجابة للحوادث، وتحديد أوقات التعافي المستهدفة وأقصى وقت مسموح به للانقطاع.
المادة الثامنة والسبعون: الأمن والسلامة والصحة والبيئة
على المرخص له أثناء مزاولته العمليات البترولية أو البتروكيماوية الالتزام بالآتي:
.1متطلبات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية، وما يطرأ عليها من تعديلات.
.2اتخاذ كافة الاحتياطات النظامية لحماية أنظمته من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية. .3وضع السياسات والبرامج التي تنظّم الالتزام بالصحة والسلامة والأمن والحفاظ على البيئة وفقًا للتعليمات الصادرة من الجهات
ذات العلاقة. .4تدريب جميع العاملين على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ، والإسعاف، والإخلاء، وآلية الإبلاغ وفقًا للتعليمات الصادرة من
الجهات ذات العلاقة. .5تأمين معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين بحسب ما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وتوفير أدوات إسعافات أولية تحتوي على الحد الأدنى من التجهيزات المقبولة طبيًا، وتكون في أماكن واضحة وفي متناول الجميع، ومتابعة فحصها دوريًا للتأ كد من
صلاحيتها، واستبدال المُستهلَك منها. .6إعداد خطة طوارئ وفقًا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ومقاييس الصناعة العالمية توضح جميع الإجراءات اللازمة،
للاستجابة للحالات الطارئة والحوادث. .7إشعار الوزارة فورًا عند وقوع حوادث أو حالات طارئة، واتباع معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة. .8إذا ثبت عدم مطابقة المادة البترولية التي وضعها أو عرضها المرخص له في الأسواق للمواصفات الإلزامية واللوائح الفنية ذات العلاقة،
فعلى المرخص له خلال يومي عمل إخطار الوزارة على أن يتضمن الإخطار –على الأقل –ما يأتي: أ. معلومات تتيح التعرف الدقيق على المادة أو مجموعة المواد المعنية. ب. أسباب عدم المطابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
ج. جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بتتبع المنتج، بالإضافة إلى كمية المنتجات التي لا تزال معروضة في الأسواق إن توافرت.
المادة التاسعة والسبعون: السر يان
تسري أحكام هذه اللائحة فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
- - 34
- 35 -
ملحق رقم ))1 المقابل المالي للترخيص والمدد الزمنية
- - 36
المقابل المالي والمدد الزمنية للعمليات البترولية
الشر يحة الخامسة أ كثر من 450ألفًا
الشر يحة الرابعة 450-350ألفًا
الشر يحة الثالثة 350-250ألفًا
الشر يحة الثانية 250-150ألفًا
الشر يحة الأولى أقل من 150ألفًا
2,000,000
1,500,000
1,200,000
900,000
500,000
سعة التكر ير اليومية )برميل(
إنشاء مصفاة تكر ير وتشغيلها.
الشر يحة الرابعة الشر يحة الخامسة
أ كثر من 7ملايين
7-3ملايين
3-2ملايين
2-1مليون
أقل من مليون واحد
3,000,000
1,500,000
750,000
500,000
200,000
سعة التخز ين )برميل(
إنشاء فرضة وتشغيلها.
الشر يحة الرابعة الشر يحة الخامسة
أ كثر من مليون واحد
500ألف- واحد مليون
500-250ألف
250-100ألفًا
أقل من 100ألف
3,000,000
1,200,000
500,000
300,000
100,000
سعة التخز ين )برميل(
إنشاء محطة توز يع وتشغيلها.
140,000
40,000
11,700
سنة واحدة
3,400
1,000
الكميات المستهلكة سنويًا )لتر(
شراء المواد البترولية واستخدامها.شراء المواد البترولية وبيعها.-استيراد المواد البترولية.
شراء المواد البترولية وتصديرها.-تعبئة المواد البترولية.