آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين
56 مادة في 15 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

Public

العنوان

اللائحة التنفيذية

لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

Public

المستند النظامي

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) )43/02وتاريخ 1443/04/13ه الموافق 2021/11/18م

دورة تحديث هذه الوثيقة

يتم تحديث هذه القواعد حسب ما تقتضيه الحاجة

لغة الوثيقة

تم إعداد هذه الوثيقة باللغة العربية

جدول ضبط النسخ

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما

-

يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم

الكهرباء

-

-

حقوق النسخ والنشر محفوظة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

Public

رقم الصفحة 5 5 9 10 10 10 12 12 12 13 14 15 15 15 17 18 20 20 21 22 22 22 23 24 25 26

جدول المحتويات

العنوان

م

1الفصل الأول: أحكام عامة

2المادة ) :)1تعريفات

3المادة ) :)2أحكام عامة

4الفصل الثاني: المعلومات والبيانات

5المادة ) :)3تقديم معلومات للهيئة

6المادة ) :)4توفير المعلومات من قبل الهيئة

7الفصل الثالث: الترخيص

8الباب الأول: التصريح والرخصة والإعفاء

9المادة ) :)5التصاريح

10المادة ) :)6تصنيف أنشطة الكهرباء ورخصها

11المادة ) :)7شروط وإجراءات الرخصة

12المادة ) :)8تجديد الرخصة

13المادة ) :)9تعديل الرخصة

14المادة ) :)10الأحكام السارية على الرخص

15المادة ) :)11الإعفاء من الرخصة أو من بعض متطلباتها

16المادة ) :)12المقابل المالي

17الباب الثاني: التوصيل بالمنظومة أو استخدامها

18المادة ) :)13عروض التوصيل أو استخدام المنظومة

19المادة ) :)14رفض التوصيل أو استخدام المنظومة

20الباب الثالث: علاقة المرخص لهم مع المستخدمين والمستهلكين

21المادة ) :)15قواعد وإجراءات العلاقات بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين

22المادة ) :)16حظر التمييز

23المادة ) :)17إتاحة المعلومات والبيانات للمستهلكين

24المادة ) :)18جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين

25المادة ) :)19إيقاف الخدمة المقدمة للمستهلكين أو إنهاؤها

26الباب الرابع: دخول الممتلكات

Public

رقم الصفحة 26 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 34 34 34 35 39 39 39 41 41

العنوان

م

27المادة ) :)20حق الدخول إلى العقار

28المادة ) :)21حماية المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية

29المادة ) :)22ايصال خدمات الكهرباء للمخططات والجهات الحكومية

30المادة ) :)23التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية

31الفصل الرابع: المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

32المادة ) :)24قواعد وإجراءات تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

33الفصل الخامس: التعريفة

34المادة ) :)25مراجعة الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة

35المادة ) :)26أسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة

36المادة ) :)27تطبيق التعريفة

37المادة ) :)28الاتفاق على الأسعار

38المادة ) :)29مراقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة

39المادة ) :)30المعلومات والتقارير

40المادة ) :)31تقدير العجز في دخل نشاط الكهرباء

41الفصل السادس: المنافسة والتصرفات المعوقة للتنافس

42المادة ) :)32مركز الهيئة كمنظم

43المادة) :)33حظر الممارسات المعوقة للتنافس:

44المادة) :)34حظر إساءة استخدام الوضع المهيمن:

45المادة ) :)35صلاحية الهيئة في تقرير إساءة استغلال الوضع المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس:

46المادة ) :)36الاستثناءات:

47المادة ) :)37تسجيل الاتفاقيات:

48المادة ) :)38تصحيح الممارسات المعوقة للمنافسة

49المادة ) :)39الاندماج أو الاستحواذ:

50الفصل السابع: تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

51المادة ) :)40تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

52المادة ) :)41تأسيس سوق الكهرباء

53الفصل الثامن: الشكاوى والنزاعات والمخالفات

54الباب الأول: الشكاوى

.

Public

رقم الصفحة 41 41 43 43 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 49 49 50 50

العنوان

م

55المادة ) :)42إجراءات المرخص له لمعالجة الشكاوى

56المادة ) :)43معالجة الهيئة للشكاوى

57الباب الثاني: منازعات قطاع الكهرباء

58المادة ) :)44طلب التسوية الودية للنزاعات

59الباب الثالث: المخالفات

60المادة ) :)45لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء

61المادة ) :)46المفتشون وصلاحياتهم:

62الفصل التاسع: قواعد وإجراءات إدارة نشاط الكهرباء

63المادة ):)47إدارة نشاط الكهرباء عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية

64المادة ) :)48الإشعار

65المادة ) :)49واجبات المدير المؤقت وصلاحياته

66المادة ) :)50واجبات الأشخاص الذين يتم إشعارهم

67المادة ) :)51الإحالة إلى اللجنة

68المادة ) :)52إنهاء الترتيبات

69المادة ) :)53تأمين قدرة أو سعة إضافية

70المادة ) :)54استمرارية الخدمة

71المادة ) :)55إدارة نشاط كهرباء في الحالات الضرورية

72الفصل العاشر: أحكام ختامية

73المادة ) :)56السريان

Public

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1: تعريفات

.1يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللائحة التنفيذية ما لم يقتض السياق

خلاف ذلك، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة التعريفات أدناه مع الإشارة إليها بعلامة النجمة )*.) .2يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة التنفيذية – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم

يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة*: وزارة الطاقة. الوزير*: وزير الطاقة.

الهيئة*: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. المجلس*: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ*: محافظ الهيئة. النظام*: نظام الكهرباء. التنظيم*: تنظيم الهيئة.

ً اللوائح*: اللوائح التي تصدرها الهيئة، واللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقا لأحكام النظام. نشاط الكهرباء*: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد

المناطق. الطاقة*: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية. المتاجرة*: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة

أو تصديرها منها. البيع بالتجزئة*: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. تبريد المناطق*: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة

لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق. الإنتاج المزدوج*: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما. الوضع المهيمن*: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع. المشتري الرئيس*: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح أو المشاركة في طرح

ً مشاريع التوليد أو الإنتاج المزدوج وفقا لما تحدده الهيئة في الرخصة. المستهلك*: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. ً المستهلك الكبير*: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقا

للضوابط التي تصدرها. التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في

أعمال نشاط الكهرباء. الرخصة*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.

Public

الإعفاء*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.

المرخص له*: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول. التعريفة*: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. السعر*: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة

ضمن نشاط الكهرباء. سوق الكهرباء*: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون

العرض والطلب. محطة النقل*: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.

محطة التوزيع الرئيسة*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر. محطة التوزيع الفرعية*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. اللائحة التنفيذية: هذه اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء. المرخص له بالإنتاج المزدوج: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة إنتاج مزدوج. المرخص له بالبيع بالتجزئة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة بيع بالتجزئة. المرخص له بالتوزيع: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توزيع. المرخص له بالتوليد: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توليد. المرخص له بالمتاجرة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة متاجرة. المرخص له بالنقل: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة نقل. المرخص له بتبريد المناطق: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة تبريد المناطق. القواعد والإجراءات: أي قواعد أو إجراءات أو أدلة أو معايير تعتمدها الهيئة للقيام بمهماتها التنظيمية وفقا لأحكام النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو أي أداة نظامية أخرى. اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء المشار إليها في الفقرة

)

2) من المادة من النظام. محطة توليد: محطة مهيأة للقيام بنشاط توليد الكهرباء ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات

والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها. محطة إنتاج مزدوج: محطة مهيأة للقيام بنشاط الإنتاج المزدوج ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات

والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها. منظومة توزيع: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من

منظومة نقل.

Public

منظومة نقل: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج

أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطة الربط مع

منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة توزيع. كود التوزيع: الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة المطلوبة

لتشغيل منظومة التوزيع. كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة

لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط. كود تبريد المناطق: الكود الذي تعتمده الهيئة لإلزام المرخص له بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات تقديم خدمة تبريد

المناطق. الاندماج أو الاستحواذ: قيام واحد أو أكثر من المرخص لهم بالاندماج أو الاستحواذ على مرخص له آخر، سواءً بشراء

ً أسهمه، أو شراء أصوله، أو اندماج المرخص لهما )أو أكثر( معا في كيان جديد مستحدث، أو قيام مرخص له )أو أكثر( بأي

تصرف بهدف السيطرة – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – على أي مرخص له. سيطرة: قدرة شخص على التحكم في قرارات أو إدارة شخص آخر؛ سواء بصورة مباشرة من خلال امتلاك الأسهم أو الأصول أو أي سندات صادرة عنه، أو بصورة غير مباشرة من خلال أي اتفاق، أو ترتيب أو خلافه كالإقراض أو خيارات

الأسهم وغير ذلك. منشأة تابعة: هي شخص يسيطر على ذلك الكيان، أو مُسَيطَرٌ عليه من ذلك الكيان، أو أي شخص آخر مُسَيطَرٌ عليه

بواسطة الشخص الذي يسيطر على الكيان. ً يوم عمل: يوم تكون فيه الجهات والمرافق الحكومية في المملكة مفتوحة رسميا لأداء الأعمال.

Public

المادة 2: أحكام عامة

.1يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس،

وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات. .2يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بشخص خاضع للنظام أو ذوي العلاقة بالمنشآت التابعة له؛ الذين تنطبق عليهم الأحكام والالتزامات المفروضة – أو جزء منها – بموجب النظام على ذلك

أو المنشآت التابعة له. .3يجب أن تكون القرارات الصادرة من المجلس أو المحافظ أو اللجنة أو أي موظف مفوض في الهيئة مكتوبة ومسببة. .4يجوز للهيئة إرسال الإشعارات التي تصدرها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد

والإجراءات بالبريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. .5يجوز للهيئة الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمعطيات ذات العلاقة وفحصها ودراستها عند قيامها بوظائفها وأدائها لواجباتها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات، كما يجوز للهيئة إعداد تقارير أو دراسات بشأن هذه المعلومات والبيانات والمعطيات ونتائج فحصها ودراستها، ويجوز

لها أيضا إتاحة هذه التقارير والدراسات للعموم حسب تقديرها، ما لم تكن تتضمن معلومات سرية. .6تسود أحكام اللائحة التنفيذية في حال التعارض بينها وبين أي أحكام في القواعد والإجراءات أو أي أحكام أو شروط

لأي تصريح أو رخصة أو إعفاء. .7يجوز للهيئة أن تستطلع مرئيات العموم أو ذوي العلاقة قبل اتخاذ أي قرار، حسب ما تقتضيه المصلحة. .8تصدر الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية وتنفيذ الهيئة لمهامها التنظيمية، ومن ذلك القواعد والإجراءات المتصلة بالتصاريح والرخص والاعفاءات، ومتطلبات دراستها وتقييمها والتقرير بشأنها، والاشتراطات والمتطلبات ذات الصلة بجميع ما ذكر، والنماذج المستخدمة لهذه الغاية.

Public

الفصل الثاني: المعلومات والبيانات

المادة 3: تقديم معلومات للهيئة

.1يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقًا للآلية التي تحددها،

ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها. .2إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها ردًا يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة، ويجوز للهيئة في هذه الحالة اتخاذ

أي مما يلي: أ. قبول المعلومات والبيانات المضمنة في الرد، مع حق الهيئة في إلزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات

التي طلبتها الهيئة خلال مدة إضافية أخرى تحددها. ب. رفض المبررات التي قدمها المرخص له، وإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال المدة

المحددة من قبلها أو خلال مدة إضافية أخرى تحددها. .3يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطة بها.

المادة 4: توفيرالمعلومات من قبل الهيئة

.1تنش ئ الهيئة قاعدة معلومات وبيانات لأعمالها، ويحق للهيئة أن تتيح للعموم الاطلاع على بعض ما في هذه القاعدة، أما المعلومات أو البيانات غير المتاحة للعموم فإنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب الحصول على أي منها، وللهيئة تزويده بهذه المعلومات أو البيانات وفقًا لما تراه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة. وتتضمن هذه

القاعدة ما يلي: أ. التصاريح والرخص والإعفاءات.

ب. قرارات الهيئة. ج. التعريفات المعتمدة. د. الأدلة والقواعد والإجراءات. ه. الأكواد والمعايير المعتمدة. و. نماذج الاتفاقيات المعتمدة من الهيئة. ز. المقابل المالي للتصاريح أو الرخص. ح. معلومات عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم. ط. أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الهيئة مناسبتها. .2تتحقق إتاحة المعلومات والبيانات المتوفرة على قاعدة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة )

1) من هذه المادة

للعموم بأي مما يلي: أ. توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهيئة أو فروعها ومكاتبها، أو في أية مواقع عامة

تحددها.

Public

ب. توفير المعلومات والبيانات لاطلاع العموم من خلال الموقع الالكتروني للهيئة. ج. نشر هذه المعلومات والبيانات في الجريدة الرسمية.

د. توفير هذه المعلومات والبيانات في أي وسيلة نشر أخرى. .3لا يجوز أن تتيح الهيئة للعموم أو لأي شخص الاطلاع على المعلومات أو البيانات التي أشار مقدمها أو مالكها إلى

سريتها باستثناء الحالات الآتية: أ. إذا كانت هذه المعلومات أو البيانات متوفرة للعموم بشكل نظامي من خلال وسائل أخرى. ب. إذا كانت المعلومات أو البيانات معروفة مسبقاً للهيئة قبل تقديمها، أو قدمت للهيئة – سابقًا أو لاحقًا –

دون الإشارة لكونها سرية. ً ج. إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات واجبا بموجب نظام أو بموجب قرار أو حكم قضائي. د. إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات لمنسوبي الهيئة أو منسوبي أي جهة حكومية أخرى، أو المستشارين أو الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظة على سرية هذه المعلومات أو البيانات، وأن

ً تكون هذه المعلومات أو البيانات لازمة لأداء المهام الموكلة لهم.

Public

الفصل الثالث: أحكام التصاريح والرخص والعلاقة مع المستخدمين والمستهلكين

المادة 5: التصاريح

.1يجوز لأي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية – بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات – للشروع في أي

نشاط كهربائي يتطلب رخصة أو إعفاء، التقدم للهيئة بطلب للحصول على تصريح قبل البدء بتلك الأعمال

التحضيرية من خلال تعبئة النموذج المعتمد من الهيئة.

.2تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة )

10) أيام عمل من تاريخ اكتمال معلومات وبيانات الطلب وفقًا للفقرة )

1) من هذه المادة.

.3يجب على حامل التصريح الالتزام بالشروط التي تضعها الهيئة، والتي قد تتضمن ما يلي:

أ. تزويد الهيئة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، حسب الآلية التي تحددها الهيئة.

ب. إخطار الهيئة بأي تغييرات في القدرة )السعة( المقترحة لنشاط الكهرباء موضوع التصريح، والحصول منها على

تصريح معدل بحسب التغييرات عندما ترى الهيئة ضرورة لذلك.

.4لا يجوز لحامل التصريح ممارسة نشاط الكهرباء موضوع التصريح إلا بعد الحصول على الرخصة أو الإعفاء

اللازمين. .5لا يُعد منح الهيئة لأي تصريح مؤشرًا على أي تأكيد أو رأي من الهيئة حول وفاء المصرح له بالمتطلبات القانونية أو

الفنية أو الإجرائية أو أي متطلبات أخرى يخضع لها المصرح له سواءً وقت منح هذا التصريح أو في أي وقت من

الأوقات أثناء مدة هذا التصريح أو بعد ذلك، كما لا يؤثر هذا التصريح على التزامات المصرح له بالتقّيد بأي من تلك

ً

ُ

المتطلبات القانونية والإجرائية أو غيرها من المتطلبات، ولا يعد التصريح وحده ترخيصا أو دلالة على موافقة الهيئة

على إصدار الترخيص، حيث يجب استيفاء متطلبات الرخصة المعمول بها وقت الإصدار.

.6يجوز للهيئة منح تصاريح مماثلة لأشخاص آخرين لنفس نشاط الكهرباء محل التصريح، في الوقت نفسه والمنطقة

الجغرافية نفسها.

.7توفر الهيئة نموذج طلب التصريح على موقعها الالكتروني، أو على أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.

Public

المادة 6: تصنيف أنشطة الكهرباء ورخصها

ًً .1مع مراعاة المادة والمادة من اللائحة التنفيذية، يعتبر كل مما يلي نشاطا كهربائيا لا يجوز

القيام به إلا بموجب رخصة صادرة عن الهيئة:

الرخصة مدة لزوم حمل الرخصة

نشاط الكهرباء

الفقرة

1) إنشاء محطة توليد أو توسعة قدرتها لأغراض توليد الكهرباء فيها.

وطوال فترة مزاولة نشاط توليد الكهرباء.

رخصة توليد

أ.

2) توليد الكهرباء في محطة توليد.

رخصة

1) إنشاء محطة إنتاج مزدوج أو توسعة قدرتها لأغراض الإنتاج المزدوج

وطوال فترة مزاولة نشاط الإنتاج المزدوج.

إنتاج مزدوج

في ها.

ب .

2) الإنتاج المزدوج في محطة للإنتاج المزدوج.

قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط نقل

الكهرباء.

رخصة نقل

1) إنشاء أي جزء من أو توسعته. ج.

2) نقل الطاقة الكهربائية على منظومة نقل.

1) إنشاء أي جزء من منظومة توزيع أو توسعته.

د.

2) توزيع الكهرباء عبر منظومة توزيع بغرض توفير الإمداد لأي مستهلك، رخصة توزيع وطوال فترة مزاولة نشاط توزيع

الكهرباء.

بما في ذلك بيع الكهرباء للمستهلكين داخل نطاق المنطقة المصرح بها

في رخصة التوزيع.

ه. لمستهلك كبير. شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو رخصة متاجرة المتاجرة. طوال فترة مزاولة نشاط

طوال فترة مزاولة نشاط البيع بالتجزئة.

رخصة بيع بالتجزئة

و. بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين.

طوال فترة مزاولة نشاط المشتري الرئيس.

رخصة المشتري الرئيس

نشاط المشتري الرئيس

ز.

قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط تبريد

المناطق.

رخصة تبريد للمناطق

ح. نشاط تبريد المناطق.

.2يجوز بقرار من المجلس إعادة تصنيف أنشطة الكهرباء وتحديثها، وذلك بإضافة أنشطة جديدة أو تقسيم الأنشطة ً

القائمة أو إلغاء بعض الأنشطة، ويجوز للمجلس – تبعا لذلك – إنشاء أنواع جديدة من الرخص أو تعديل الرخص أو التصاريح أو الإعفاءات القائمة أو إلغائها أو تعديل نطاقها.

.3تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والرخص والوثائق ذات الصلة، كما تُجري أي تعديلات عليها.

Public

المادة 7: شروط وإجراءات الرخصة

.1يجب على كل مقدم طلب رخصة تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الهيئة وإرفاق ملحقاته المطلوبة معه،

وفق نموذج الطلب الذي تعتمده الهيئة، والقواعد والإجراءات التي تصدرها، على أن يتضمن الطلب ما يلي: أ. اسم مقدم الطلب وعنوانه.

ب. وصف نشاط الكهرباء الذي يعتزم مقدم الطلب القيام به، والمنطقة الجغرافية التي سيغطيها ذلك النشاط، وتفاصيل جميع المرافق التي سيتم تنفيذ النشاط بها بموجب الرخصة المطلوبة.

ج. إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن لدى مقدم الطلب القدرة المالية لتنفيذ نشاط الكهرباء ً

الذي يسعى للحصول على رخصته، وإقرار من مقدم الطلب بأنه سيكون قادرا على تمويل الأنشطة لو تم منحه الرخصة.

د. إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مقدم الطلب يمتلك القدرة الفنية والخبرة أو يمكنه الحصول على القدرة الفنية والخبرة، اللازمتين لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته. ه. إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مرافق مقدم الطلب ومعداته ومنشآته الحالية والمقترحة أو المحطة اللازمة لتنفيذ نشاطات الكهرباء التي يسعى للحصول على رخصتها متوافقة مع أهداف النظام،

وأنها تلبي متطلبات الأنظمة الفنية والصحية والسلامة وحماية البيئة ذات العلاقة. و. الإفصاح عما يمتلكه مقدم الطلب من حصص أو أسهم في أعمال مرخص له أو طالب رخصة آخر، أو

سيطرة عليه، تتجاوز النسب والحدود التي يحددها المجلس. ز. الإفصاح عن أسماء المسؤولين التنفيذيين لنشاط الكهرباء المعني بطلب الرخصة، وللهيئة حق رفض الطلب -أو رفض تجديد الرخصة بحسب الحال- في حال اعتراضها على أي من الأسماء المقدمة، كما للهيئة الحق في الاعتراض على أي منهم خلال سريان الرخصة، ويعد عدم التزام المرخص له بقرار الهيئة

بهذا الخصوص مخالفة لشروط الرخصة. ح. أي معلومات أو مستندات إضافية وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة وتوفرها

على موقعها الالكتروني. ً ط. المعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهيئة وفقا لتقديرها.

ً

.2تتخذ الهيئة قرارا بمنح الرخصة أو رفض منحها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين )

30) يوم عمل من تاريخ

ً

ً

اكتمال الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وتشعر الهيئة مقدم الطلب بقرارها، ويعتبر الطلب مرفوضا

إذا مضت المدة المشار لها في هذه الفقرة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويحق لمن رفض طلبه أو مض ى )

30) ثلاثون يوم ً

عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقا للإجراءات النظامية.

المادة 8: تجديد الرخصة

يجب على المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته أن يستكمل متطلبات تجديدها قبل )

90) تسعين ً

يوما من تاريخ انتهاء مدة رخصته.

المادة 9: تعديل الرخصة أوإنهاؤها

.1يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته أو إنهائها، ويجب على الهيئة - خلال ثلاثين )

30) يوم عمل من

تاريخ اكتمال الطلب - أن تصدر قرارها بشأنه.

Public

ً .2يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها استنادا لشرط وارد فيها، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ ً قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل أو الإنهاء نافذا

وفق ما يرد في شروط الرخصة.

.3يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها إذا قررت ذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام أو التنظيم

أو هذه اللائحة التنفيذية، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ً

ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل نافذا من التاريخ الذي يحدده قرار التعديل أو

الإنهاء الصادر من الهيئة.

المادة 10: الأحكام السارية على الرخص

.1تطبق الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام واللائحة التنفيذية في كل رخصة تصدر من الهيئة،

وتشمل هذه الشروط والأحكام – على سبيل المثال لا الحصر – المواضيع الآتية:

أ. مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر التصميمي للمحطات والخطوط والمرافق الأخرى

التي سيتم استخدامها لتنفيذ أنشطة الكهرباء المرخص بها.

ب. نطاق أنشطة الكهرباء التي منح المرخص له رخصة لمزاولتها والقيام بها.

ج. الأنشطة التي يحظر على المرخص له القيام بها )إن وجدت( بما في ذلك أي شروط على ملكية المرخص له، أو

على امتلاكه لأعمال أخرى تقوم بأنشطة الكهرباء.

د. إلزام المرخص له بإشعار الهيئة والحصول على موافقتها الخطية المسبقة بشأن أي اندماج أو استحواذ أو ً

سيطرة مقترح يكون المرخص له طرفا فيه.

ه. مستوى الفصل بين أنشطة الكهرباء، وبين أنشطة الكهرباء والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له،

ومتطلبات ذلك الفصل، وذلك للأغراض المحاسبية والتنظيمية.

و. توفير المرخص له المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة.

ز. إلزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة ذات العلاقة، والكود، والمعايير، وقرارات وتعليمات الهيئة.

ح. الدخول في اتفاقيات بشروط محددة مع الأشخاص الراغبين بالتوصيل على منظومة المرخص له )كما تم

تعريفها في الرخصة المعنية( أو استخدامها.

ط. قيام المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع بحسب الحال بتقديم كود نقل أو كود توزيع )حسب الحال(

للهيئة لاعتماده من قبل المجلس، وبعد اعتماده، التقيد بالكود المعني والتأكد من تقيد الأشخاص الموصلين

على منظومته أو المستخدمين لها بهذا الكود.

ي. اشتراط دفع المقابل المالي للرخصة إلى الهيئة.

ك. حق الهيئة في اتخاذ الترتيبات المناسبة عند إخفاق المرخص له في القيام بنشاط الكهرباء المرخص به، أو توقفه

ً

ً

عن القيام بذلك كليا أو جزئيا، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة، على أن يسري بشأن ذلك أحكام

القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية واللوائح ذات العلاقة أو التي تقررها الهيئة بهذا

الخصوص، وعلى أن يتحمل المرخص له جميع التكاليف والأعباء اللازمة لاتخاذ هذه الترتيبات.

.2يجوز للهيئة منح رخص مماثلة لأشخاص آخرين لنشاط الكهرباء نفسه محل الرخصة، في الوقت نفسه والمنطقة

الجغرافية نفسها.

Public

مدة

لكل

سواءً

جغرافية،

ولمنطقة

محدد

لغرض

ً حصريا

يكون

أن

مرخص

كهرباء

لنشاط

تتيح

أن

للهيئة

يجوز

. 3

ً

سريان الرخصة أو جزء منها، أو لبعض ما ذكر مجتمعا، ولا يحق لأي مرخص له ادعاء حق حصري ما لم تتم

الإشارة لذلك صراحة في الرخصة.

.4إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو

أي طريق آخر، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تطلبها، ولا يجوز له إجراء أي

تصرف من التصرفات المشار لها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية، ولا يعتبر أي تصرف يتخذه المرخص ًً

له بهذا الشأن منعقدا أو نافذا بدون الحصول على تلك الموافقة. ويجوز للهيئة القيام بأي مما يلي:

أ. الموافقة على التصرف المقترح مع إلزام المرخص له بالشروط التي ترى أنها مناسبة، بما في ذلك تعديل الرخصة

المعنية.

ب. أن تطلب من المرخص له دفع المقابل المالي الذي يحدده المجلس لدراسة الطلب والبت فيه.

ج. رفض الموافقة على الطلب والتصرف المعني به.

.5تسري أحكام هذه المادة على التصاريح والإعفاءات، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المادة ما لايتناسب مع طبيعة

كل تصريح أو حالة إعفاء.

المادة 11: الإعفاء من الرخصة أومن بعض متطلباتها

.1يجوز للهيئة الإعفاء من بعض متطلبات رخصة التوليد أو الإنتاج المزدوج المشار لها في الفقرتين )/1أ( أو )/1ب(

من المادة )

6) من اللائحة التنفيذية إذا تحققت جميع الشروط التالية: أ. إذا كانت محطة التوليد أو محطة الإنتاج المزدوج التي تقوم بنشاط الكهرباء ذي الصلة غير موصلة بمنظومة

نقل أو منظومة توزيع ما لم تكن هذه المنظومات معفاة من الرخصة بموجب الفقرة )

2) من هذه المادة. ب. إذا كانت كل الكهرباء أو مخرجات الإنتاج المزدوج تستهلك أو سيتم استهلاكها بصورة حصرية من قبل مالك

المحطة ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل. ج. إذا تعذر ربط المنشأة بشبكة المرخص له بالتوزيع أو المرخص له بالنقل، عدا في الحالات التي تقررها الهيئة. .2يجوز للهيئة الإعفاء من رخصة النقل أو التوزيع المشار لها في الفقرتين )/1ج( أو )/1د( من المادة )

6) من اللائحة التنفيذية إذا كانت الكهرباء المنقولة أو الموزعة تستهلك بصورة حصرية من قبل مالك خطوط الكهرباء ومنشآته

التابعة المملوكة له بالكامل. .3يجوز للهيئة إعفاء بعض الأنشطة من التقدم بطلب الحصول على رخصة حسب ما تحدده القواعد والإجراءات

التي تصدرها.

المادة 12: المقابل المالي

.1يتولى المجلس تحديد أسس المقابل المالي الذي يُدفع للهيئة وشروطه وطريقة حسابه، وتكون أنواع المقابل المالي وفق

ما يلي:

أ. المقابل المالي لدراسة الطلب: دفعة غير مستردة تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مقابل قيام الهيئة بدراسة طلب إصدار التصريح أو تجديده، أو دراسة طلب إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديلها.

ً ب. المقابل المالي السنوي للتصريح: مبلغ مالي يدفعه المصرح له بشكل سنوي خلال ثلاثين )

30) يوما من تاريخ

استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.

Public

ً ج. المقابل المالي السنوي للرخصة: مبلغ مالي يدفعه المرخص له بشكل سنوي خلال ثلاثين )

30) يوما من تاريخ

استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.

د. المقابل المالي عن أي خدمات إضافية: مبلغ مالي عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفق ما هو مبين في

القواعد والإجراءات،يُدفع خلال المدة التي تحددها الهيئة.

ُ .2يراعى عند تحديد أسس المقابل المالي ما يلي:

ً

ً

ً

ً

أ. أن يكون المقابل المالي محددا بشكل واضح، ومبررا موضوعيا، ومناسبا لنوع نشاط الكهرباء المعني.

ب. أن يكون الهدف من إجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهيئة هو توفير المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المتصلة

بأنشطة الهيئة التنظيمية، والاحتفاظ باحتياطي مالي مناسب لاحتياجاتها، مع الأخذ في الحسبان الحاجة

لرعاية تطوير المنافسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الكهرباء.

ج. أن يتم توزيع إجمالي مبالغ المقابل المالي الذي تحصله الهيئة بموجب الفقرة السابقة، بالتناسب بين الكيانات المرخص لها وفقاً لمبادئ واضحة وشفافة وعادلة يقرّها المجلس.

Public

الباب الثاني: التوصيل بالمنظومة أواستخدامها

المادة 13: عروض التوصيل أواستخدام المنظومة

.1يجب على المرخص له إتاحة حق التوصيل ب/ أو استخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع لأي مستهلك يطلب

ً ذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة من الهيئة. .2يجب على المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع تقديم عرض مكتوب لتوفير التوصيل أو لاستخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع – بحسب الحال – إذا طلب منه ذلك مرخص له وذلك خلال المدة التي ترى الهيئة

مناسبتها. .3يجب أن يلتزم المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع بحسب الحال في العرض الذي يقدمه بموجب الفقرة ))1

من هذه المادة بما يلي: أ. مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والإجراءات، بما في ذلك الاشتراط على مقدم الطلب

الالتزام بالأكواد والمعايير ذات العلاقة. ب. سريان العرض لمدة معقولة بحسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر.

ج. الوضوح والشفافية والموضوعية وعدم التمييز. د. تلبية الطلبات المعقولة للدخول إلى منظومة الكهرباء الخاصة بالمرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع

ً بحسب الحال عند أي نقطة ممكنة فنيا. .4تضمين العرض – إذا كان المطلوب هو التوصيل – اتفاقية توصيل تسمح للشخص الموصل له بتوصيل نقاط توصيل محددة وإبقائها موصلة بشبكة الكهرباء التابعة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع بحسب الحال ، وتسمح كذلك للشخص الموصل له باستخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع كما هو

مطلوب بصورة معقولة. .5تضمين العرض – إذا كان المطلوب هو استخدام المنظومة – اتفاقية استخدام للمنظومة تمكن مقدم الطلب من

استخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع بحسب الحال كما هو مطلوب بصورة معقولة. .6يجب على المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع بحسب الحال مراعاة ما يلي بشأن طلبات التوصيل أو

استخدام المنظومة المقدمة من مرخص لهم أو من المستهلكين: أ. عدم التمييز بين مقدمي الطلبات في ظروف متماثلة بلا مبرر توافق عليه الهيئة. ب. توفير المعلومات والمواصفات اللازمة لمقدمي الطلبات خلال فترة زمنية معقولة من وقت طلبها. ج. استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدمي الطلبات للأغراض التي قدمت من أجلها فقط، وألا يفصح عن

تلك المعلومات في كل الأحوال لأي منشآت تابعة أو أشخاص أو جهات أخرى.

المادة 14: رفض التوصيل أواستخدام المنظومة

لا يجوز للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع رفض الدخول في اتفاقية توصيل أو استخدام للمنظومة إلا في أحد

الحالات التالية: ًًً .1أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب – أو من المحتمل أن يسبب – خطرا كبيرا أو ضررا أو إصابة لأي

ً شخص أو تلفا لأي ممتلكات. ًً .2أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب خطرا كبيرا على منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع بحسب الحال ، أو يتداخل مع تشغيل منظومته أو مع مرافقه الكهربائية، أو يعيق تقديم خدماته الكهربائية،

Public

ً أو تنفيذ أنشطته الكهربائية؛ ما لم يكن ذلك الخطر ناشئا عن تقصير المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع

ً بحسب الحال في صيانة أو تحسين المنظومة وفقا للأكواد والقواعد والإجراءات ذات العلاقة، وفي هذه الحالة يلزم المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع بحسب الحال بمعالجة أسباب الخطر خلال مدة معقولة

تحددها الهيئة وقبول الطلب. .3أن التوصيل أو استخدام المنظومة لا يتوافق مع الأكواد والقواعد والإجراءات المعتمدة مع عدم إمكانية التوصل

إلى حلول فنية بديلة.

Public

الباب الثالث: علاقة المرخص لهم مع المستخدمين والمستهلكين

المادة 15: قواعد وإجراءات العلاقات بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين

.1تقوم الهيئة باعتماد القواعد والإجراءات التي تحدد العلاقات بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين، ولها أن

ُ تطلب من المرخص لهم إعداد هذه القواعد والإجراءات أو تعديلها؛ على أن تتضمن الأسس والقواعد التي استند عليها بحسب الحال، وأن تتضمن كذلك التفاصيل اللازمة التي تمكن أي مرخص له أو مستهلك كبير من وضع

تقديرات معقولة لأي آثار محتملة عليه. .2يجوز للهيئة أن تضمّن موافقتها على هذه القواعد والإجراءات أو أي من تعديلاتها شروطًا ترى أنها مناسبة لتحقيق

أهداف النظام أو اللائحة التنفيذية. .3يجب على المرخص له مراجعة القواعد والإجراءات كلما طلبت الهيئة منه ذلك، كما يجب عليه تزويد الهيئة بنتيجة

المراجعة خلال الفترة التي تحددها الهيئة.

المادة 16: حظرالتمييز

.1لا يجوز للمرخص لهم بالنقل أو المرخص لهم بالتوزيع التمييز بين الموصلين على شبكاتهم ومستخدمي خدماتهم أو بين فئات الموصلين والمستخدمين في أحكام وشروط الخدمات وفق ما تقرره الهيئة من وقت لآخر، باستثناء ما يلي:

ً أ. التفاوت الذي قد تعتمده الهيئة في الأحكام والشروط، ويكون مستندا على أسس موضوعية كالاختلاف في طبيعة

الخدمات أو نوعها أو ظروف الإمداد، بما في ذلك اختلاف التكاليف أو عجز في المرافق أو المصادر المتاحة. ب. التفاوت المسموح به بموجب نص صريح.

ً .2عند استلام المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع بحسب الحال إخطارا من الهيئة بشأن حالة تمييز غير

ً مبرر، فعليه تقديم مبرر تقتنع به الهيئة أو إنهاء التمييز فورا.

المادة 17: إتاحة المعلومات والبيانات للمستهلكين

.1يجب على كل مرخص له بالنقل أو مرخص له بالتوزيع أو مرخص له بالبيع بالتجزئة أو تبريد المناطق الالتزام بما

يلي: أ. أن يوفر في جميع مقراته ومكاتبه إمكانية الاطلاع على التعريفة المعتمدة والأكواد والمعايير والأدلة المحدثة

ذات العلاقة المعتمدة وإجراءات معالجة الشكاوى، بدون مقابل مالي. ب. تزويد أي مستهلك بنسخة من التعريفة المعتمدة عند الطلب بدون مقابل.

ج. أن يبين في موقعه الإلكتروني، وبشكل واضح ودائم، المعلومات التالية: o المعلومات اللازمة لمقدمي طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة، بما في ذلك نسخة من التعريفة

المعتمدة. o نسخ من أي كود أو معايير أو أدلة أو مواصفات معتمدة تنطبق على المرخص له.

o نسخة من وثيقة إجراءات معالجة الشكاوى. o نماذج لطلبات التوصيل أو الاستخدام مع إرشادات لكيفية تعبئتها )بالنسبة للمرخص له بالنقل أو

المرخص له بالتوزيع.) o نسخة من رخصته وفق آخر تعديل. o عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعنوان بريدها الإلكتروني، وعنوان بريدها الرسمي )العنوان الوطني ،)مع النص بوضوح أن المرخص له يخضع لإشراف ورقابة الهيئة بموجب النظام واللائحة

Public

التنفيذية وأنه يمكن للمستهلكين والمرخص لهم والأشخاص الآخرين التواصل مع الهيئة بشأن المسائل الخاضعة لتنظيمها وإشرافها.

o أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها في الموقع الالكتروني. .2يجب على المرخص له المعني إشعار المستهلكين والمستخدمين لخدماته المتأثرين بأي تعديل أو تغيير على التعريفة المعتمدة وتاريخ نفاذها، وذلك قبل تاريخ نفاذ التعديل أو التغيير وفق المدة التي تحددها الهيئة على أن لا تقل عن

ً )

30) يوما.

المادة 18: جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين

.1يجب على المرخص لهم بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق عند تقديم أي خدمات خاضعة لتنظيم الهيئة للمستهلكين، الالتزام بمعايير جودة الخدمة المحددة في القواعد والإجراءات والأكواد والمعايير المعتمدة من الهيئة واتفاقيات التوصيل مع كل مستهلك أو مرخص له، ويجوز للهيئة تعديل معايير جودة الخدمة وفق ما تراه ًً مناسبا ومحققا لأهداف النظام. .2يجب على المرخص له بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق تسليم تقارير مكتوبة للهيئة عند طلبها ووفق الآلية التي تحددها، توضح النتائج الفعلية التي حققها المرخص له لكل معيار من معايير جودة الخدمة، ويراعى بشأن هذه التقارير ما يلي: أ. إذا ظهر في أي من تقارير معايير جودة الخدمة -المشار لها في هذه الفقرة- إخفاق المرخص له في تحقيق معيار أو أكثر من معايير الجودة، فيجب على المرخص له تقديم تفسير لأسباب الإخفاق في تحقيق كل معيار وبيان الخطوات والإجراءات التي اتخذها أو ينوي اتخاذها لتصحيح هذه المشكلة وتلافي الإخفاق. ب. تشعر الهيئة المرخص له خلال ثلاثين )

30) يوم عمل من تسلمها لأي تقرير من تقارير معايير جودة الخدمة، بشأن قبولها للتفسير المقدم لأي معيار من عدمه، وإذا لم تقبل الهيئة التفسير فلها القيام بأي مما يلي: 1(إصدار قرار بشأن الخطوات والإجراءات الإضافية التي يجب على المرخص له اتخاذها والوقت اللازم لذلك. 2(إصدار قرار يلزم المرخص له بتقديم أي تقارير إضافية تحددها الهيئة، ويجب عليه الالتزام بها لحين تحقيق المعيار. 3(إصدار قرار يلزم المرخص له بإجراء تخفيض في فواتيره أو دفع تعويض لبعض أو جميع المستهلكين الموصلين مباشرة بمنظومته، ويحدد القرار مقدار التخفيض أو التعويض. 4(إحالة حالة الإخفاق في تحقيق معايير الجودة إلى اللجنة لتقرر العقوبة المناسبة، إن كان يترتب على ذلك الإخفاق أي عقوبة.

المادة 19

إيقاف الخدمة المقدمة للمستهلكين أوإنهاؤها: تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والتعليمات التي يلزم على المرخص له اتباعها عند إيقاف أو إنهاء الخدمات الكهربائية، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يجوز فيها إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك والأساليب البديلة لمعالجة هذه الحالات، ويجب على المرخص له الالتزام بها.

Public

الباب الرابع: إيصال الخدمات

المادة 20: حق الدخول إلى العقار

.1للمرخص له – لغرض قيامه بواجباته بناءً على الرخصة الممنوحة له – حق الوصول بمعداته وتجهيزاته إلى عقار

الغير في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لطرف ثالث.

.2يجب أن يقوم المرخص له قبل دخوله إلى عقار الغير بإشعار شاغل العقار بذلك قبل يومي )

2) عمل على الأقل،

شاغل

قبل

إذا

الإشعار

مدة

ي

مض

قبل

العقار

دخول

ويجوز

ً معقولا،

العقار

لدخول

المقترح

الوقت

يكون

أن

ويجب

ً

العقار خطيا بدخول المرخص له للعقار قبل مض ي مدة الإشعار.

.3يمارس المرخص له صلاحيته في دخول عقار الغير من خلال عمال مؤهلين ومفوضين بذلك من قبله ومعرفين

بصورة صحيحة، ويجب عليه أن يقيد دخولهم إلى العقار بالحد الأدنى اللازم لقيامه بواجباته.

.4يجوز للمرخص له في حالات الطوارئ التي يرجح أن ينتج عنها خطر جسيم يؤدي إلى إصابة الأشخاص أو الإضرار

بالممتلكات ألا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة )

2) من هذه المادة.

المادة 21: حماية المو اقع ذات الأهمية البيئية أوالتاريخية

.1يجب على المرخص له – عند قيامه بأعماله – أن يحمي المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية المحددة بموجب

الأنظمة أو اللوائح أو قرارات الجهات الحكومية المعنية.

.2يجب على المرخص له إشعار الهيئة – على الفور – عند حدوث أو توقع حدوث ضرر على المواقع المشار إليها في

الفقرة )

1) من هذه المادة بسبب قيامه بأنشطته الكهربائية، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها والتقيد بأي قرارات

تصدر من أي جهة مختصة.

المادة 22: ايصال خدمات الكهرباء للمخططات

ً

يجب على الذي يملك أو يطور مخططا أن ينسق مع المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع بحسب الحال

لغرض تخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية، وتحديد متطلبات توصيل الكهرباء وذلك قبل اعتماد

الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء في المخططات الجديدة أو المراد تعديل تخطيطها أو تعديل أنظمة

البناء فيها.

المادة 23: التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية

للمرخص له الذي يقدم خدمات كهربائية لجهة حكومية الحصول على أصول الأنشطة الكهربائية التي تملكها تلك الجهة

لأغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها وذلك إذا تحقق ما يلي:

.1إذا أبدت الجهة الحكومية موافقتها على التنازل عن تلك الأصول للمرخص له.

.2إذا كانت تلك الأصول لازمة لتقديم خدمات كهربائية، أو لتحسينها.

.3إذا كانت حيازة تلك الأصول أو تشغيلها تتفق مع طبيعة الرخصة التي يحوزها المرخص له.

.4إذا كانت تلك الأصول تتفق مع المتطلبات والمواصفات المعتمدة.

.5استيفاء أي متطلبات أخرى يجري تحديدها بقرار من الهيئة من حين لآخر.

Public

الفصل الرابع: المصادرالاحتياطية للطاقة الكهربائية

المادة 24: قواعد وإجراءات تأمين المصادرالاحتياطية للطاقة الكهربائية

.1مع مراعاة المادة من النظام، يصدر المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتأمين المصادر الاحتياطية

للطاقة الكهربائية وفق الاختصاصات المسندة إلى الهيئة في النظام. .2يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع بالقيام بالتفيش الدوري وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة على

المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، على أن يشمل هذا البرنامج دون حصر ما يلي: أ. التأكد من وجود مولد احتياطي، وأن هذا المولد يعمل بشكل سليم.

ب. التأكد من توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنية. ج. التأكد من وجود بطاريات بحجم مناسب، وأنها تعمل بشكل سليم.

د. التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي بين المولد الاحتياطي والتغذية من الشبكة العامة، وأن ذلك المفتاح يعمل بشكل سليم.

ه. التأكد من وجود سجل الصيانة الدورية عند المنشأة. و. التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة. .3للمجلس تحديد أي منشآت أخرى غير ما نصّ عليه النظام يرى أنها ملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة

الكهربائية.

Public

الفصل الخامس: التعريفة

المادة 25: مراجعة الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أوالتعريفة

.1دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بموجب الصلاحيات الموكلة لها في النظام والتنظيم بمراجعة دورية الدخل المفترض لنشاط الكهرباء )الإيراد المطلوب( أو لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع

فئات المستهلكين، وتقوم الهيئة بمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة في الحالات التالية: ً

أ. إذا استدعت الظروف ذلك وفقا لتقدير الهيئة. ًً

ب. إذا قدم المرخص له المعني للهيئة طلبا مسببا لمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة، واقتنعت الهيئة بمناسبة إجراء المراجعة.

ً .2للهيئة عندما تقرر مراجعة حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة، أن ترسل إشعارا بعزمها على ذلك

للمرخص لهم ولغيرهم ممن ترى الهيئة مناسبة إشعارهم، ويجب أن يوضح إشعار المراجعة ما يلي: أ. الفترة التي تتوقع الهيئة أن تغطيها المراجعة )فترة المراجعة.)

ب. التاريخ الذي ينبغي فيه على المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين الذين جرى إشعارهم تقديم المعلومات والبيانات كما حددتها الهيئة )في إشعار المراجعة أو خلافه( لتمكين الهيئة من القيام بمراجعتها.

.3تقوم الهيئة بدراسة المعلومات والبيانات المستلمة بموجب إشعار المراجعة المشار له في الفقرة )

2) من هذه المادة، ثم ترسل مقترح بتوصياتها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين ترى الهيئة مناسبة إرسال المقترح إليهم، وتحدد الهيئة مدة يمكن من خلالها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين تم إشعارهم إرسال

مرئياتهم حول توصياتها. وتدرس الهيئة ملاحظات ومرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين المستلمة قبل صياغة توصياتها بشأن حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة في شكلها النهائي وترفع توصياتها مع مرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص

الآخرين إلى المجلس للاعتماد.

المادة 26: أسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أوالتعريفة

على الهيئة عند قيامها بحساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء وتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان ما يأتي:

أ. مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها. ب. تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر

في نشاط الكهرباء. ج. تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء. د. تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له.

ه. عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين و. أي موضوعات أخرى تعتقد الهيئة أنها ذات صلة بأغراض تدقيق المعلومات ذات الصلة أو حساب التعريفات.

Public

المادة 27: تطبيق التعريفة

عند اعتماد المجلس للتعريفة التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين سواءً المعدلة أو الجديدة،تُشعر الهيئة المرخص

لهم المتأثرين بهذه التعريفة المعدلة أو الجديدة ويتضمن الإشعار ما يلي: أ. الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق التعريفة المعدلة أو الجديدة، وإشعار المستهلكين المتأثرين.

ب. تاريخ نفاذ التعريفات المعدلة أو الجديدة.

المادة 28: الاتفاق على الأسعار

يجوز لأي كيانين مرخص لهما، أو مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق على سعر )أو أسعار( لتقديم الخدمات الكهربائية

ً بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة، بشرط إشعار الهيئة مسبقا بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين )

30) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال اعتراض الهيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق آخذين

الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعادة تقديمه للهيئة.

المادة 29: مر اقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة

تراقب الهيئة الالتزام بالتعريفة المعتمدة، ويجوز لها أن تطلب من المرخص له تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفة، وعندما تقرر الهيئة أن التعريفة لم يتم الالتزام بها فلها القيام بأي مما يلي: .1أن تطلب من المرخص له تقديم تفسير لذلك.

.2إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة.

.3إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين عن الفروقات التي تكبدوها نتيجة لعدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة. ً

.4اتخاذ إجراءات ضد الإخلال الذي قام به المرخص له وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 30: المعلومات والتقارير

تحدد الهيئة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم المعنيين وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير لتتمكن الهيئة من حساب تكلفة الخدمات الكهربائية التي يقدمها أولئك المرخص لهم، ويجب أن تتضمن التقارير المطلوبة ما يلي:

.1معلومات عن المؤشرات الرئيسة للأداء )حسبما تحددها الهيئة من وقت لآخر ،)التي تؤثر على تكلفة الخدمة الكهربائية والتعريفات.

.2معلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل فترة كما تحدد ذلك الهيئة.

ويجب تقديم هذه المعلومات وفق النماذج والصيغ والآلية التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.

المادة 31: تقديرالعجزفي دخل نشاط الكهرباء

.1دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بتحديد مقدار العجز المتوقع في دخل نشاط الكهرباء نتيجة تطبيق التعريفة وتقدم للمجلس المعلومات والأسس التي بنت عليها توقعاتها ومبرراتها لاعتماد مقدار العجز.

.2يقوم المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد العجز.

Public

الفصل السادس: المنافسة والتصرفات المعوقة للتنافس

المادة 32: مركزالهيئة كمنظم

الهيئة هي المنظم لنشاط الكهرباء وسوق الكهرباء، وتعمل الهيئة لإيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء، وللهيئة – مع عدم الإخلال بنظام المنافسة – اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف أي حالة إخلال بالمنافسة وإزالة آثارها. والهيئة هي المرجعية

في تحديد كل مما يلي: .1تعريف كل سوق ضمن أنشطة الكهرباء، وخصائص كل سوق من حيث الحجم والمكان وطبيعة السلع.

.2الأشخاص المشاركين في كل سوق، بما في ذلك أصحاب قوى العرض والطلب وأصحاب المصلحة. .3صور الأعمال والترتيبات والاتفاقيات والتصرفات الضارة بالمنافسة – سواء كانت فردية أو باتفاق أكثر من شخص –، وتحديد ما يستثنى من هذه الصور– سواءً بمبادرة من الهيئة أو بناءً على طلب من المعني – وذلك

ً لأغراض مبررة ومعتبرة كتحفيز الإبداع، أو تخفيض الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظرا لطبيعة السوق. .4معايير تمتع أي شخص بالوضع المهيمن في كل سوق من أسواق نشاطات الكهرباء، والضوابط التي عليه الالتزام

بها للحد من إساءة استخدام الوضع المهيمن، وكذلك الاستثناءات المبررة في ضوء هذه المعايير.

المادة 33: حظرالممارسات المعوقة للتنافس

يحظر على أي مرخص له القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة في نشاط كهرباء، أو في جزء منه، أو تخل به، بما في ذلك ما

يلي: .1المشاركة في ترتيبات تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيت الأسعار أو إحداث أي شروط أو أحكام أخرى

لتقديم الخدمة الكهربائية أو جزء منها. .2المشاركة في ترتيبات تحدد – بشكل مسبق وبصورة مباشرة أو غير مباشرة – الذي سيفوز بعقد أو فرصة

عمل في نشاط كهرباء أو جزء منه. .3المشاركة في ترتيبات لتوزيع حصص أسواق الكهرباء فيما بين المشاركين أو بين مرخص لهم آخرين أو تقاسم تلك

الأسواق أو تخصيصها. .4القيام بأي فعل أو ترتيب يحتمل – وفق تقدير الهيئة – أن يحد من المنافسة في نشاط الكهرباء أو يخل به أو يؤدي

إلى استبعاد شخص من السوق أو تعريضه لخسائر أو لحرمان مشاركين جدد من الدخول إلى السوق. .5الامتناع عن التعامل أو التعاقد مع مرخص له آخر لتلقي أي خدمة أو سلعة ما لم يكن ذلك لأسباب مبررة ومجازة

بحسب ما هو مقرر في هذه اللائحة التنفيذية.

المادة 34: حظرإساءة استخدام الوضع المهيمن

.1يحظر على المرخص لهم الذين يتمتعون بوضع مهيمن في أنشطة الكهرباء أو أي جزء منها القيام بأنشطة أو أفعال تعد إساءة استغلال لوضعهم المهيمن.

.2يعد إساءةً لاستغلال الوضع المهيمن أيُّ فعل أو نشاط أو امتناع يقوم به مرخص له مهيمن، ويكون لهذا الفعل أو النشاط أو الامتناع – وفق تقدير الهيئة – أيًا مما يلي:

أ. تأثير – أو احتمال تأثير – في الحد من المنافسة أو الإخلال بها. ب. تأثير – أو احتمال تأثير – على عدالة أي قرار في نشاط الكهرباء أو أي جزء منه. ج. تعطيل المنافسة أو الابتكار أو التحكم في الأسعار أو التحكم في شروط التعاقد أو منع مشاركين جدد من

الدخول إلى السوق أو إخراج أحد المرخص لهم من السوق.

Public

المادة 35: صلاحية الهيئة في تقريرإساءة استغلال الوضع المهيمن أوممارسة معوقة للتنافس

للهيئة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أي شخص – أن تقرر ما إذا كانت الأفعال أو الأنشطة التي يقوم بها مرخص له مهيمن تشكل إساءة استغلال لوضعه المهيمن وفقًالأحكام النظام واللائحة التنفيذية، أو ما إذا كانت أفعال أو أنشطة

أي شخص مرخص له تشكل ممارسة معوقة للتنافس وفقًالأحكام النظام واللائحة التنفيذية.

المادة 36: الاستثناءات

يجوز للهيئة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي شخص – إصدار قرار باستثناء أفعال أو أنشطة معينة من اعتبارها

أو

ار،

الأسع

ل

ي

قل

ت

أو

ع،

ا

د

لاب

ا

ز

في

ح

ت

ك

بررة

م

ة

ي

موضوع

راض

لأغ

افس

ن

ت

لل

ً ا

معوق

ا

بً

ي

رت

ت

أو

ن

يم

ه

الم

للوضع

ل

تغلا

اس

اءة

إس

ً

تحسين ظروف المنافسة، أو نظرا لطبيعة السوق، ويجب أن يحدد القرار بموجب هذه المادة مسببات اتخاذه والتي يجب أن

تكون منسجمة مع تطوير أنشطة وسوق كهرباء يقوم على المنافسة.

المادة 37: تسجيل الاتفاقيات

.1إشارة إلى ما نصّت عليه الفقرة )

1) من المادة من النظام، ومع عدم الاخلال بحق الهيئة في الموافقة

على أي اتفاقية تبرم بين مرخص له ومرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين، أو رفضها، فإنه يجب على المرخص

له أن يقوم بتسجيل أي اتفاقية يبرمها مع مرخص له آخر أو مع المستهلكين خلال مدة أقصاها )

20) عشرين يوم

عمل من تاريخ إبرام تلك الاتفاقية. ً

.2يعد باطلا أي شرط أو بند في أي اتفاقية – تبرم بعد نفاذ النظام – يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح.

.3تخضع الاتفاقيات المسجلة لدى الهيئة بموجب الفقرة )

1) من هذه المادة لأحكام السرية، وتخضع لأحكام الفقرة

)

3) من المادة من اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن تستخدم الهيئة المعلومات المتحصل عليها بموجب الفقرة

)

1) من هذه المادة إلا لأغراض ممارسة مهامها التنظيمية.

المادة 38: تصحيح الممارسات المعوقة للمنافسة

دون إخلال بما يقض ي به نظام المنافسة، إذا قررت الهيئة بأن أي اتفاقيات أو أعمال أو أنشطة معينة للمرخص له – سواءً ً كانت متصلة ببعضها أو لا – تشكل سوء استغلال لوضعه المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس، فإن للهيئة أن تتخذ واحدا

أو أكثر مما يلي:

.1إلزام الأشخاص المذكورين في قرار الهيئة بالقيام بأيٍ مما يلي: أ. إيقاف الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار في الوقت الذي يحدده القرار ووفق الشروط

المذكورة فيه.

ب. القيام بتعديلات على الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار لإزالة التأثير المعوق للتنافس أو منعه

بالكامل.

.2مساعدة المرخص له والأشخاص المتأثرين بهذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة من أجل إيجاد حلول لمنع

استمرار تأثير هذه الأعمال والأنشطة والاتفاقيات، أو إزالتها.

.3إلزام المرخص له بتقديم تقارير دورية للهيئة من أجل تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة

مستمرة ولتحديد مدى تأثيرها على نشاط الكهرباء أو على جزء منه. .4السماح مؤقتًا باستمرار هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة – بعد استطلاع مرئيات المرخص له المعني وأي

أشخاص آخرين متأثرين حسب تقدير الهيئة – شريطة قيام المرخص له باتخاذ أعمال إضافية تحددها الهيئة

Public

وترى أنها وسائل فعالة لإنهاء استمرار هذه الأعمال والأنشطة كالتخلي عن ملكية أجزاء محددة من أعمال المرخص له، أو القيام بتنفيذ أجزاء محددة من أعماله بواسطة شركة مستقلة بدفاتر محاسبية منفصلة.

.5استثناء هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة وفقًالأحكام المادة من اللائحة التنفيذية. .6اتخاذ أي قرار وفقًالأحكام الرخصة الصادرة للمرخص له.

المادة 39: الاندماج أوالاستحواذ

.1دون إخلال بما يقض ي به نظام المنافسة، وبمقتض ى نص الفقرتين )

4) و)

5) من المادة من النظام، فإنه يجب على المرخص له ما يلي:

أ. الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.

ب. الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء ) )%5خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية – بعضها أو كلها – أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من

) )%5إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية. .2يجب على المرخص لهم طلب الموافقة على أي اندماج أو استحواذ مقترح وذلك بتقديم طلب وفق الصيغة التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب معلومات مفصلة عن صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في

ذلك ما يلي: أ. هوية جميع الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة الذين تزيد حصة ملكيتهم عن

نسبة خمسة بالمئة ) )٪5أو أي نسبة أقل تحددها الهيئة. ب. وصف لطبيعة صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة وملخصًا لبنودها التجارية. ج. معلومات أساسية عن الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك:

1) إيراداتهم المالية السنوية من أنشطة الكهرباء.

2) قيمة الأصول المخصصة لأعمال الكهرباء.

3) القدرة الكلية للتوليد أو الإنتاج المزدوج أو النقل أو التوزيع التي يملكها هؤلاء الأشخاص أو يُشَغِّّلونها أو يسيطرون عليها.

4) عدد المستهلكين الذين يتم إمدادهم )بما في ذلك كمية الكهرباء التي يتم إمدادها.)

5) نسخ من أي تقارير مالية سنوية أو ربع سنوية منشورة.

د. وصف للأنشطة والأعمال ذات العلاقة في نشاط الكهرباء التي يعمل فيها الأشخاص المشاركون في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.

.3يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بمعلومات إضافية ذات صلة بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المطلوب الموافقة عليها وتأثيراتها على نشاط الكهرباء، بما في ذلك ما يلي:

أ. الخدمات ذات الصلة بالكهرباء التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، ومعلومات عن المستهلكين والموردين والحصة من السوق، والأداء المالي. ب. نشاط المنافسين وحصصهم في السوق.

ج. مدى توفر مصادر بديلة للكهرباء أو لخدمات الكهرباء في الأجزاء ذات الصلة من نشاط الكهرباء. د. تأثير الصفقة على الموردين والمنافسين والمستهلكين فيما يختص بنشاط الكهرباء المعني.

Public

وتحدد الهيئة مدة زمنية معقولة لتقديم هذه المعلومات، ويجب على الهيئة عند تحديد هذه المدة الأخذ في الاعتبار تعقيدات المعلومات المطلوبة ومدى صعوبة الحصول عليها أو إعدادها.

.4تتخذ الهيئة بشأن أي طلب اندماج أو استحواذ وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين )

30) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع معلومات وبيانات الطلب وفقًا للفقرتين )

2) و )

3) من هذه المادة أحد القرارات الآتية: أ. الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بدون شروط.

ب. الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بشروط ذات صلة بتشجيع تطوير نشاط الكهرباء على زيادة التنافسية والكفاءة الاقتصادية وتعظيم الفائدة للمستهلكين. ج. رفض مقترح الاندماج أو الاستحواذ.

.5دون الإخلال بأي ضوابط أو متطلبات أو أحكام لقرار الهيئة بشأن الاندماج أو الاستحواذ في النظام أو اللائحة التنفيذية، يجب أن يراعي قرار الهيئة ما يلي:

أ. ألا يكون الاندماج أو الاستحواذ معوقاً للتنافس أو مؤثرًا عليه بشكل سلبي إذا كان من المرجح أن يصبح أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ – في حال تمت الصفقة كليًا أو جزئيًا – في مركز يمارسون منه قوة سوقية

مؤثرة في جزء مهم من السوق المعني في نشاط الكهرباء. ب. عدم رفض الاندماج أو الاستحواذ على أساس التحوط من ممارسة أطراف الاندماج أو الاستحواذ إذا كانت حصتهم السوقية – في حال تمت الصفقة كليًا أو جزئيًا – أقل من ) )%25من السوق أو أي نسبة أخرى يحددها المجلس، ويجب أن يراعي المجلس بهذا الخصوص الفترة الانتقالية للوصول إلى حالة سوق الكهرباء

التنافس ي. .6تراعي الهيئة عند تطبيق الفقرة )

5) من هذه المادة ما يلي: أ. احتمالية فشل النشاط الكهربائي – أو جزء منه – التابع لأي من أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ

المقترحة. ب. توفر – أو احتمالية توفر – مصادر بديلة مقبولة للخدمات التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو

الاستحواذ المقترحة. ج. الحواجز الموجودة المعوقة لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعني، بما في ذلك أي تأثير لصفقة الاندماج

أو الاستحواذ المقترحة على تلك الحواجز. د. مدى استمرارية التنافس في السوق المعني في نشاط الكهرباء الذي سيتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ

المقترحة. ه. احتمالية استبعاد أحد المنافسين نتيجة لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة. و. قيمة الأثر الإيجابي للاندماج أو الاستحواذ على تحفيز الإبداع والابتكار في سوق الكهرباء بالمقارنة مع الأثر

السلبي للاندماج أو الاستحواذ الواقع على المنافسة. ز. أي عوامل أخرى متصلة بالمنافسة في أي سوق قد يتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، أو عوامل متصلة بكفاءة الإنتاج والتشغيل والتطوير المؤثر على التكاليف وغير ذلك من الأسباب المعززة للمنافسة.

Public

الفصل السابع: تطويرهيكلة الأنشطة الكهربائية

المادة 40: تطويرهيكلة الأنشطة الكهربائية

.1تقوم الهيئة بتقديم المساعدة والمعلومات والمرئيات اللازمة؛ لتمكين الوزارة من تطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء

ومراجعتها وتعديلها. .2تقوم الهيئة بنشر الخطة المعتمدة لهيكلة قطاع الكهرباء في موقعها الإلكتروني. .3تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة؛ وذلك؛

لتحقيق الآتي: أ. التنافس المشروع. ب. زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء. ج. الحد من الاحتكار. د. الانتقال إلى سوق الكهرباء. .4تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة التقدم في تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، وعلى الهيئة أن تصدر التوجيهات والقرارات التي ترى أنها مناسبة؛ لضمان الالتزام بالخطة بما في ذلك ما يلي: أ. متطلبات تحويل وحدات الأعمال المستقلة للعمل كشركات مستقلة. ب. متطلبات تأسيس ترتيبات تعاقدية لدعم عملية تطوير الهيكلة. ج. إعداد برامج تتعلق بتحويل الأصول والمديونيات. د. إعداد سجلات للأصول والموظفين وإعداد إجراءات لتوزيعها على وحدات الأعمال المستقلة. ه. تأسيس وتفعيل حرية الوصول المفتوح وغير التمييزي لأي مرخص له أو مستهلك كبير لعمل توصيلات أو استخدام منظومة النقل أو منظومات التوزيع المرخصة.

المادة 41: تأسيس سوق الكهرباء

.1تقوم الهيئة – حسب ما تراه مناسبًا وبما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة الثالثة من النظام – باتخاذ خطوات؛ لتطوير الوضع الحالي إلى الحد الذي يؤدي إلى الانتقال إلى سوق الكهرباء، ولغرض ذلك

ً تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تراه مناسبا، فيما يتصل بالانتقال إلى سوق الكهرباء، ومن هذه

الإجراءات: أ. إصدار القرارات اللازمة للتعديل على الرخص. ب. إعداد واعتماد القواعد والإجراءات والأكواد اللازمة؛ لتشغيل سوق الكهرباء. ج. إجراء التعديلات اللازمة لتطبيق الأكواد والوثائق ذات العلاقة لعكس التغييرات اللازمة؛ للانتقال إلى سوق

الكهرباء وتشغيله بطريقة صحيحة. د. أي إجراءات أو توجيهات أخرى ترى الهيئة مناسبتها. .2تقوم الهيئة عند قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى سوق الكهرباء بالآتي: أ. حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله. ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثنائهم من

المشاركة في السوق.

Public

ب. حماية حقوق المستهلكين من تعرضها للتذبذبات الكبيرة في الأسعار إن وجدت، والتأكد من موثوقية وإمدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

Public

الفصل الثامن: الشكاوى والنزاعات والمخالفات

المادة 42: إجراءات المرخص له لمعالجة الشكاوى

.1يجب على أي مرخص له يقوم بتقديم خدمات كهرباء أن يعد إجراءات مفصلة؛ لمعالجة شكاوى المستهلكين، ويقوم المرخص له بتقديم هذه الإجراءات إلى الهيئة؛ لمراجعتها واعتمادها. ويجوز أن يعد المرخص له إجراءات منفصلة لكل

فئة من فئات المستهلكين. .2يجب أن تتضمن إجراءات معالجة الشكاوى التي يعدها المرخص له الآتي–كحد أدنى –:

ً أ. تحديد المدد الزمنية المعقولة لمعالجة الشكاوى من قبل المرخص له وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة

من وقت لآخر. ب. بيان أن من حق مقدم الشكوى تصعيد شكواه إلى الهيئة، من خلال قنوات التواصل التي تحددها الهيئة.

ج. البيانات التي يجب على مقدم الشكوى تقديمها إلى المرخص له، والنماذج التي تقدم بها الشكاوى. .3يجب على المرخص له أن ينشر إجراءات معالجة الشكاوى في موقعه الإلكتروني، كما يجب عليه أن يوفر نسخة منها–

بلا مقابل– للمستهلكين. .4يجوز لمقدم الشكوى تصعيد الشكوى إلى الهيئة إذا لم يقتنع بالقرار الصادر من المرخص له بخصوص شكواه، أو مض ي

المدة المحددة في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة دون معالجة مقدم الخدمة لشكواه.

المادة 43: معالجة الهيئة للشكاوى

.1يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يلي: أ. إرفاق ما يثبت تقديم الشكوى قبل ذلك لدى المرخص له، وبيان رد المرخص له على الشكوى، أو مرور المدة

المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى. ب. تصعيد الشكوى للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين )

60) يومًا من تاريخ الإبلاغ بنتيجة المعالجة المقدمة من قبل

المرخص له أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى. .2يجب أن يوضح مقدم الشكوى في شكواه وقائع الشكوى، وبيناته، والأدلة والمستندات التي تدعم موقفه، وطلباته. .3للهيئة أن تطلب من أي من أطراف الشكوى تقديم أي معلومات ترى الهيئة أهميتها للنظر في الشكوى، ويجب تقديم

هذه المعلومات خلال المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة. .4للهيئة – بمبادرة منها أو بناءً على شكوى تصلها – صلاحية البحث والتحري للتحقق من الشكوى.

.5تقوم الهيئة بعد دراسة الشكوى، بإصدار قرارها حيالها. .6إذا ظهر للهيئة بعد دراسة الشكوى وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء؛ فيحق للهيئة

إحالة المخالفة إلى اللجنة للنظر والفصل فيها وفق أحكام النظام. .7يحق لأي من أطراف الشكوى الاعتراض على قرار الهيئة المشار له في الفقرة )

5) من هذه المادة لدى المحكمة الإدارية

المختصة، وفق الإجراءات النظامية، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الصادر من الهيئة. .8يحظر على المرخص له قبل أن تصدر الهيئة قرارها في أي شكوى متعلقة بالاستهلاك إيقاف أي خدمات أو تعليقها

عن مقدم الشكوى.

Public

الباب الثاني: منازعات قطاع الكهرباء

المادة 44: طلب التسوية الودية للنزاعات

.1دون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتسوية النزاع وديًّا وذلك فيما يتعلق بمنازعات قطاع الكهرباء التي يكون أحد أطرافها شخص مرخص له، ولا يجوز تقديم هذا الطلب ما لم يسبق تقديمه عملية تفاوض بحسن نية بين أطراف النزاع للمدة

التي ترى الهيئة مناسبتها بحسب كل حالة ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع. .2يقدم طلب التسوية الودية للنزاع من أحد أطراف النزاع، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

أ. إفادة بوجود نزاع قائم بين الأطراف المذكورة في الطلب، والوقائع التي أدت إليه. ً ب. إفادة موقعة من كل طرف من أطراف النزاع بموافقته على إحالة النزاع إلى الهيئة؛ لتسويته وديا.

ج. بيان الوقائع والمسائل المتفق عليها بين الأطراف. د. بيان الوقائع والمسائل المختلف فيها بين الأطراف. ه. إفادة من كل طرف توضح موقفه من كل واقعة ومسألة مختلف فيها. و. بيان يوضح طلبات كل طرف، والطريقة التي يقترحها؛ لتسوية النزاع. ز. بيان يوضح الجدول الزمني المقترح لتسوية النزاع. ً .3يجب على الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين )

30) يوم عمل من تاريخ تسلمها لطلب تسوية النزاع؛ إفادة الأطراف كتابة

بما يلي: أ. قبول الطريقة المقترحة لتسوية النزاع من عدمه. ب. قبول الجدول الزمني المقترح للتسوية من عدمه. ج. الموافقة على طلب التسوية الودية للنزاع من عدمها. .4إذا وافقت الهيئة على طلب التسوية الودية للنزاع دون الموافقة على الطريقة المقترحة للتسوية أو الجدول الزمني المقترح للتسوية، فتقوم الهيئة بالتشاور مع أطراف النزاع؛ لاقتراح طريقة أخرى لتسويته أو اقتراح جدول زمني آخر. وفي حال عدم موافقة الأطراف أو أحدهم على مقترح الهيئة فلها رفض طلب التسوية. .5عند اعتماد الهيئة لطلب التسوية وطريقة التسوية والجدول الزمني للتسوية؛ تعين الهيئة شخصًا أو أكثر؛ للقيام بالتسوية، وتقوم الهيئة بتحديد الإجراء الذي سيتبع لتسوية النزاع، ويجوز أن يكون هذا الإجراء واحدًا أو أكثر مما

يلي: أ. عملية يقوم فيها أو الأشخاص المعينين من قبل الهيئة – سواءً كانوا من موظفي الهيئة أو من غيرهم

– بإدارة المباحثات بين الأطراف للوصول إلى تسوية مقبولة لدى جميع أطراف النزاع. ب. عملية يكلف فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة بالطلب من أطراف النزاع التقدم بعروض

للتسوية، ويكلف الشخص أو الأشخاص المعينين بترجيح واحد من هذه العروض. ً ج. أي إجراء آخر ترى الهيئة مناسبته، ولا يكون قرار الهيئة بشأن الإجراء المتبع لتسوية النزاع ملزما للأطراف إلا

ً إذا قبلوه صراحة وبصورة كتابية. .6للهيئة أن تحصل على مقابل مالي نظير خدمة تسوية النزاعات، وتحدد الهيئة المقابل المالي أو آلية احتسابه بقرار

من المجلس. .7إذا رغبت الهيئة في أخذ مقابل مالي لتسوية أي نزاع؛ فيجب على الهيئة أن تبين ذلك للأطراف – كتابيًا – عند

موافقتها على طلب تسوية النزاع.

Public

.8يتحمل أطراف النزاع سداد المقابل المالي حسب ما تقرره الهيئة. ً .9تعتبر جميع المعلومات التي يتم تبادلها أثناء عملية التسوية بما في ذلك قرارات الهيئة سرية، وتخضع لأحكام الفقرة

)

3) من المادة من اللائحة التنفيذية.

.10لا يجوز أن يكون لأي شخص معين من قبل الهيئة للقيام بعملية التسوية أي مصلحة – مباشرة أو غير مباشرة– مرتبطة بالنزاع أو بأحد أطرافه، ويجب على الشخص المعين الإفصاحَ عن ذلك للهيئة، وتقوم الهيئة باتخاذ اللازم

حيال ذلك.

أطراف

ممثلي

جميع

بالموافقة

عليه

ّ وقع

إذا

النزاع

لأطراف

ملزمًا

النزاع

لتسوية

الهيئة

من

يصدر

الذي

القرار

يكون

. 11

النزاع الذين يملكون الصلاحية اللازمة لمثل ذلك.

Public

الباب الثالث: المخالفات

المادة 45: لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء

.1تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )

2) من المادة من النظام النظر والفصل في مخالفات أحكام

النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. .2إذا ثبت للهيئة وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الوزارة أو اللوائح أو شروط أي رخصة أو إعفاء، يحق لها إحالة المخالفة إلى اللجنة المشار لها في الفقرة )

1) من هذه المادة للنظر والفصل

فيها. .3يتم تحديد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.

المادة 46: المفتشون وصلاحياتهم

.1يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ ضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد والإجراءات أو الرخص أو الإعفاءات – بناءً على شكوى أو بمبادرة من الهيئة –، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويصدر المجلس الضوابط

الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها. .2يحق للمفتشين الاطلاع على دفاتر وسجلات المعني بالمخالفات، والحصول على الوثائق والمستندات – أو صور منها –

ذات العلاقة، ودخول العقارات للتحري عن المخالفات. .3يحظر على المفتشين دخول العقارات قبل إعطاء إشعار لشاغليها قبل يومي )

2) عمل على الأقل، ويبين في الإشعار وقت دخول العقار وطبيعة المخالفة المتحرى عنها، ويجب على المفتش قبل الدخول إلى العقار أن يعرّف بنفسه بإبراز نسخة

من قرار تعيينه كمفتش، وبطاقته الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تعرّف به. .4يجوز للهيئة في حالات الطوارئ -وفق ما تقدره الهيئة بهذا الخصوص- ألا تقيد المفتشين بالالتزام بمدة الإشعار

المنصوص عليها في الفقرة )

3) من هذه المادة. .5للمفتشين – عند اللزوم – صلاحية الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط.

Public

الفصل التاسع: قواعد وإجراءات إدارة نشاط الكهرباء

المادة 47: إدارة نشاط الكهرباء عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية

.1إذا خالف شخص أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فيجوز للهيئة –

ً بموجب قرار من المحافظ أو من ينيبه –اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا للمدة المحددة في النظام، بما يكفل

ضمان استمرار ذلك النشاط وذلك في الحالات العاجلة والضرورية. .2لا يحق للهيئة أن تمارس صلاحياتها في تولي إدارة نشاط الكهرباء المنصوص عليها في الفقرة )

1) من هذه المادة إلا عند

تحقق جميع الشروط الآتية: أ. أن تكون الإدارة لأنشطة شخص ثبت – بموجب قرار من الهيئة – أنه قد ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام أو

اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء أو ثبت شروعه في المخالفة )" المتأثر".) ب. أن تتوصل الهيئة إلى أن اتخاذها لهذا القرار هو أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق المصلحة العامة، وذلك بعد

دراستها للوضع الخاص بالحالة وتفاصيلها والظروف المحيطة بها. .3تقوم الهيئة – بموجب قرار أو اتفاق كتابي – بالتنسيق مع شخص أو أشخاص )"المدير المؤقت"( لتولي الإدارة، وتتفق الهيئة مع المدير المؤقت على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة. ويجوز أن يكون المدير المؤقت من بين منسوبي الشخص

المتأثر.

المادة 48

الإشعار: ً .1يجب أن تقوم الهيئة بإشعار المتأثر بشكل مباشر كتابة بقرار تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنفذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها الشخص المتأثر إلى المدير المؤقت الذي عينته الهيئة؛ لتسهيل تنفيذ الترتيبات الإدارية والفنية. ويجب على الشخص المتأثر تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة. .2يجب على الهيئة إشعار الأشخاص الآخرين ذوي العلاقة بقرار تولي الإدارة، بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة 49: واجبات المديرالمؤقت وصلاحياته

على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وما قد يُجرى عليها من تعديلات من وقت إلى آخر، وأن يباشر عمله

وفق الآتي: .1إدارة وتشغيل أصول وأعمال المتأثر بما يضمن استمرار إمداد نشاط الكهرباء وضمان سلامة منظومة

الكهرباء وأمنها وتحقيق أي أهداف أخرى يتم تحديدها في قرار تولي الإدارة. .2تنفيذ الأنشطة الكهربائية لصالح وعلى حساب الشخص المتأثر، ويتحمل الشخص المتأثر النفقات والمخاطر.

ً .3تحويل صافي الدخل إلى الشخص المتأثر، وذلك بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة وفقا لقرار

تولي الإدارة.

المادة 50: واجبات الأشخاص الذين يتم إشعارهم

ً .1يحظر على أي شخص يتم إشعاره بعزم الهيئة باتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتا أو يتم إشعاره بقرار تولي الإدارة، أن يقوم بأي من الإجراءات التالية دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة: أ. أن يمارس أو أن يسعى إلى ممارسة أي حق متاح له لإنهاء أو وقف أي عقد ضروري لأداء أنشطة الكهرباء

الخاصة ب المتأثر. ب. أن يباشر أي من إجراءات الإفلاس.

Public

.2يجب على الشخص الذي يتم إشعاره أن يتقيد بقرارات الهيئة والتوجيهات التي يصدرها المدير المؤقت خلال فترة

سريان قرار تولي الإدارة.

المادة 51: الإحالة إلى اللجنة

ترسل الهيئة نسخة من قرار تولي الإدارة إلى اللجنة خلال )

10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية توضح

ما يلي:

.1تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار.

.2الآثار المتوقعة على المتأثر وعلى نشاط الكهرباء وعلى المستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بموجب الفقرة

)/1د( من المادة )العشرين( من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها.

.3تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للهيئة، ومبررات عدم اتخاذها.

.4المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام.

.5أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بيانها.

المادة 52: إنهاء الترتيبات

يجب على الهيئة بعد صدور قرار تولي الإدارة أن تقوم بالتحقق من استمرار الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة

ً

ً

من عدمه، ويظل قرار تولي الإدارة ساريا من تاريخ صدوره حتى حدوث أي من الآتي أيهما يقع أولا:

.1صدور قرار مكتوب من المحافظ بإنهاء الترتيبات في حال اقتنعت الهيئة بأن الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة

لم تعد موجودة.

.2صدور قرار من اللجنة بعدم ثبوت المخالفة، أو حكم من المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء قرار تولي الإدارة أو عدم

ثبوت المخالفة.

المادة 53: تأمين قدرة أوسعة إضافية

يجب على الهيئة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص

واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومن ذلك ما يلي:

.1توجيه كيان تختاره لطرح منافسة؛ لتوفير قدرات أو سعات إضافية تلبي العجز المتوقع في امدادات الكهرباء. ويجب على الكيان في هذه الحالة طرح منافسة واختيار العرض الأفضل طبقًا لتوجيهات وتعليمات الهيئة.

.2اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وجود تمويل كاف لتوفير واستخدام أي قدرة أو سعة تتم المنافسة عليها أو التدابير

الأخرى التي تتخذها الهيئة.

ولا تخل هذه المادة بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )

1) من المادة من النظام.

المادة 54: استمرارية الخدمة

تتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين في حالة حصول إخفاق فعلي أو متوقع في استمرار

مرخص له بالقيام بتنفيذ أنشطة كهربائية مرخصة، وتصدر الهيئة قرارات بشأن الترتيبات والإجراءات اللازمة قد تشمل –

على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

.1اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة لتمكين المرخص له من القيام بالنشاط الكهربائي المرخص بالطريقة المحددة

في الرخصة.

.2ترتيبات مؤقتة بما في ذلك تعيين إداريين ومديرين إضافيين )طوال فترة الترتيب المؤقت ،)إلى أن يتم القيام بتنفيذ

النشاط الكهربائي المرخص.

.3تفعيل الصلاحيات بمقتض ى الفقرة )

1) من المادة من النظام.

Public

المادة 55: إدارة نشاط كهرباء في الحالات الضرورية

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك حتى وإن لم تتضمن هذه الحالة أي مخالفة من المرخص له، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى الهيئة أن تبلغ الجهات المعنية بتلك الإجراءات. وتسري أحكام مواد هذا الفصل على إجراءات إدارة نشاط الكهرباء، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المواد ما لا يتناسب

مع طبيعة كل حالة.

Public

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 56

السريان: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

Public

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المنافسة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الكهرباء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لدى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: المعلومات والبياناتالفصل الثالث: أحكام التصاريح والرخص والعلاقة مع المستخدمين والمستهلكينالباب الثاني: التوصيل بالمنظومة أواستخدامهاالباب الثالث: علاقة المرخص لهم مع المستخدمين والمستهلكينالباب الرابع: إيصال الخدماتالفصل الرابع: المصادرالاحتياطية للطاقة الكهربائيةالفصل الخامس: التعريفةالفصل السادس: المنافسة والتصرفات المعوقة للتنافسالفصل السابع: تطويرهيكلة الأنشطة الكهربائيةالفصل الثامن: الشكاوى والنزاعات والمخالفاتالباب الثاني: منازعات قطاع الكهرباءالباب الثالث: المخالفاتالفصل التاسع: قواعد وإجراءات إدارة نشاط الكهرباءالفصل العاشر: أحكام ختامية