آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

تاريخ الإصدار: 1445/08/17 هـ الموافق : 27/02/2024 مـ تاريخ النشر: 1445/08/27 هـ الموافق : 08/03/2024 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ
40 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

(الفصل الأول) التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب، أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الأشخاص ذوو الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة: الأشخاص ذوو الإعاقة ممن لا عائل لهم يتولى رعايتهم كونهم مجهولي الأبوين أو لا يوجد لهم قريب من أي من الفئات الآتية: الوالدان، والدا الوالدين، الإخوان، الأخوات، الأبناء، البنات، الأحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجة)، أو ممن يقعون تحت الولاية الشرعية للوزارة فيما يتعلق بولاية النفس لعدم وجود عائل يتولى رعايتهم.

مقدم الرعاية للشخص ذي الإعاقة: من يقيم مع الشخص ذي الإعاقة ويُقدم الرعاية له سواء من أسرته أو الموظفين لرعايته.

البرامج الاجتماعية: مجموعة من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم الاجتماعية وتدريبهم على الاستقلالية قدر الإمكان في وظائفهم الحياتية اليومية لتحقيق مشاركتهم الفعالة في بيئتهم المحيطة وتكاملهم مع أسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الآتية: برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وبرنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة.

برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت في مدد محددة خلال اليوم.

برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات سكنهم في مدد محددة خلال اليوم.

برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في مقرات الإقامة المؤقتة أو مقرات السكن الدائم لهم.

الخدمات الاجتماعية المساندة: مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للشخص ذي الإعاقة بناءً على تقييم إعاقته؛ لتمكينه من تحقيق المشاركة الفعالة مع بيئته المحيطة، ويشمل ذلك الاستفادة من البرامج الاجتماعية والمهنية.

الأجهزة المساعدة: أجهزة غير طبية أو تعليمية تُصرف لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بالأنشطة اليومية وتمكينهم من المشاركة مشاركة فعالة ومنتجة في الحياة المجتمعية.

البرامج المهنية: مجموعة برامج التدريب المهني التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم لجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.

المنشآت: أي منشأة حكومية أو غير حكومية تقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من الوزارة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

القواعد التنفيذية: القواعد التنفيذية للائحة.

(الفصل الثاني) تقييم الإعاقة

المادة الثانية

تعمل في سبيل تنفيذ أحكام وقواعدها التنفيذية على ما يلي:

تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

اعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة الثالثة

للوزارة تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها إسناد التقييم إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.

(الفصل الثالث) البرامج المهنية

المادة الرابعة

تعتمد ملاءمة بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي:

أن يكون البرنامج المهني معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع.

ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني (ثلاث) سنوات.

تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية.

أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.

المادة الخامسة

تحدد ضوابط تقديم الحاصلة على اعتماد الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت التدريب المهني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم.

المادة السادسة

يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في الحكومية ما يلي:

أن يكون قابلًا للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة.

أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين.

ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.

أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

المادة السابعة

يجوز للوزارة عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي؛ لتقديم من قبل تلك الجهات في إطار الأحكام الواردة في .

المادة الثامنة

يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية القائمة للتدريب المنتهي أو المبتدئ بالتوظيف بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي، وفق الأحكام المذكورة في .

المادة التاسعة

يستفيد من برنامج مهني واحد فقط في التي تتحمل الدولة تكاليفها وفقاً للمادة (الثالثة والعشرين) من ، ولا يحول ذلك دون إمكانية استفادته من برامج مهنية إضافية أو إعادة البرنامج المهني على حسابه الخاص.

(الفصل الرابع) البرامج الاجتماعية

المادة العاشرة

تحدد الاشتراطات الخاصة باعتماد وتطوير والإشراف عليها.

المادة الحادية عشرة

تحدد الضوابط الخاصة بتقديم في الحكومية على أن تتضمن الآتي:

الاشتراطات الإدارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية، والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في .

تحديد الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج.

المادة الثانية عشرة

يشترط للقبول في في دور الإقامة المؤقتة الحكومية، أن يكون الأشخاص من ضمن الحالات الآتية:

الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو ذوو الإعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة أسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم.

الأشخاص ذوو الإعاقة المتوسطة أو الشديدة المتعرضون للعنف والإيذاء، المحالة حالتهم من الحماية الأسرية.

الأشخاص ذوو الإعاقة الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكومية خارج المدينة أثناء فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، على ألا يكون مستفيداً خلال تلك الفترة من أي خدمات إيوائية على نفقة الدولة.

المادة الثالثة عشرة

للوزارة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار إليها في المادة من ، في دور الإقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من غير السعوديين.

المادة الرابعة عشرة

يجوز تقديم في مقار السكن الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة غير القادرين على العمل إذا كانوا من ذوي الإعاقة الذهنية أو المتعددة أو طريحي الفراش.

المادة الخامسة عشرة

يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في الحكومية، الآتي:

أن يكون من ذوي الإعاقة الشديدة ممن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم لأداء المهمات الحياتية اليومية بحسب تقييم الإعاقة المعتمد.

ألا يوجد مقدم رعاية متفرغ له بالمنزل.

أن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج له وفق المعايير المحددة في .

المادة السادسة عشرة

تحدد الاشتراطات اللازمة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومية، على أن يراعى أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة ممن تمنعهم شدة إعاقتهم من الاستفادة من البرامج التعليمية الخاصة بوزارة التعليم أو برامج التدريب المهني.

المادة السابعة عشرة

تحدد الضوابط الخاصة بتقديم ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة عشرة

تحدد ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعي الآتي:

أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة.

أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.

ألا تصرف له من أي جهة حكومية أخرى.

(الفصل الخامس) تقديم البرامج

المادة التاسعة عشرة

يجوز للجهات الحكومية تقديم برامجها التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة في المتخصصة بتقديم التابعة للوزارة، كالبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، والبرامج الصحية، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف تلك الجهات.

المادة العشرون

إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلًا تامًا، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك.

يحدد بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر. ويجوز للوزير استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ.

المادة الحادية والعشرون

لا يقبل في أو المهنية المقدمة في الحكومية التابعة للوزارة:

المصابون بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على أنفسهم أو الآخرين.

غير المستقرين صحيّاً ممن يحتاجون إلى رعاية صحية تحول دون استفادتهم من هذه البرامج.

المادة الثانية والعشرون

تقدم أو المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لأغراض تطبيق هذا الحكم كل من:

أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم.

أبناء المواطنات من غير السعوديين.

المستفيدين من خدمات المنشآت الحكومية على حسابهم الخاص، أو من تتحمل دولهم أو المؤسسات الربحية أو غير الربحية تكاليف خدماتهم.

المادة الثالثة والعشرون

تتحمل الدولة تكاليف والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئيّاً- للشخص ذي الإعاقة في غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية، وفق الضوابط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

ألا يكون مصابًا بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على نفسه أو الآخرين.

ألا يكون غير مستقر صحيّاً ممن يحتاج إلى رعاية صحية تحول دون استفادته من هذه البرامج.

أن تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب أنواعها.

ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.

المادة الرابعة والعشرون

تحدد غير الحكومية التي يحوَّل الأشخاص ذوو الإعاقة إليها للاستفادة من برامجها استفادة كاملة أو جزئية وفق الاشتراطات المذكورة في ، على أن يراعى في ذلك التغطية الجغرافية لأماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب مع احتياجاتهم.

المادة الخامسة والعشرون

تحدد إجراءات إنهاء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من أو المهنية الحكومية أو التي تتحمل الدولة تكاليفها، وإجراءات إحالتهم إلى البرامج الأخرى سواء المقدمة من أو التي توفرها الدولة في الجهات الحكومية الأخرى لضمان تغطية احتياجاتهم.

المادة السادسة والعشرون

للوزارة -في حال امتناع الشخص ذي الإعاقة- الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات الخروج من البرنامج بعد انتهائه أو انتفاء شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ إجراءات الإحالة المذكورة في المادة من .

المادة السابعة والعشرون

تحدد معايير متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة جودة الأداء. وللوزارة إسناد المتابعة إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.

(الفصل السادس) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثامنة والعشرون

يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة من دعم مالي لا يتجاوز (20) عشرين ألف ريال سنويّاً.

المادة التاسعة والعشرون

تحدد ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئيّاً، دائماً أو مؤقتاً، وفق التالي:

أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها.

أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.

ألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً في السنة الواحدة.

المادة الثلاثون

يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.

المادة الثانية والثلاثون

يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون ب مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج، قدرها (800) ثمانمائة ريال للأعزب، و(1200) ألف ومائتا ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة (%50).

المادة الثالثة والثلاثون

تحدد ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتبارًا من تاريخ الالتحاق ب بما في ذلك ما يتصل بالإجازات، وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.

المادة الرابعة والثلاثون

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشروعاتهم سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير بقيمة (50,000) خمسين ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها .

(الفصل السابع) أحكام عامة

المادة الخامسة والثلاثون

للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكينه من الاستفادة مما نصت عليه أحكام من مزايا.

مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، للوزارة حق الولاية على النفس على من صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان أهليته مبني على تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي.

المادة السادسة والثلاثون

لا يخل ما ورد في هذه من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الإعاقة، بأي حق أو خدمة أفضل ترد في نصوص نظامية أخرى.

المادة السابعة والثلاثون

يشكل بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق ، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال و.

تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.

يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

المادة الثامنة والثلاثون

يصدر خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور ، وتنشر في موقع الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.

المادة التاسعة والثلاثون

تحل محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٠٠هـ.

المادة الأربعون

يعمل ب بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
(الفصل الأول) التعريفات(الفصل الثاني) تقييم الإعاقة(الفصل الثالث) البرامج المهنية(الفصل الرابع) البرامج الاجتماعية(الفصل الخامس) تقديم البرامج(الفصل السادس) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(الفصل السابع) أحكام عامة