آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد المنظمة للتخصيص

القواعد المنظمة للتخصيص

تاريخ الإصدار: 1443/02/14 هـ الموافق : 21/09/2021 مـ تاريخ النشر: 1443/02/24 هـ الموافق : 01/10/2021 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 1443/2/14هـ
24 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة للتخصيص.

النظام: نظام التخصيص.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الجهة المختصة: الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام.

الجهة التنفيذية: الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها وإبرام العقود أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام.

المركز: المركز الوطني للتخصيص.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.

اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية المشكلة وفق القواعد.

الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع لأحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها لما جاء في المادة من نظام التخصيص.

العقد: عقد التخصيص، أو أي عقد تابع له.

المادة الثانية

تسري على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام ، والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.

الباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص

المادة الثالثة

ما لم يرد في شأنه نص خاص في ، يكون مجلس الوزراء هو بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياًّ كانت قيمة المشروع.

يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة في شأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه.

يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الآتي:

أ- إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووُقِّع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

ب- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته.

ج- الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته.

المادة الرابعة

يكون هو بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص.

استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل فتكون الموافقة على ذلك من قبل .

المادة الخامسة

1- يكون هو بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الحدود الآتية:

أ- ما لم يرد نص خاص في شأنه في ، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع .

ب- الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تكون قيمته خمسمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد، في أي وقت قبل توقيع العقد.

ج- الموافقة على أن يتضمن العقد شرطاً للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عنه أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع قائم ناشئ عنها، أو على تضمين اتفاق أو شرط التحكيم تحديداً لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع.

د- الموافقة على ما يأتي بشأن أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهما كانت قيمته:

طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المنافسة المحدودة.

ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يُبت بها، أو التوجيه بوقف إجراءات الترسية لحين البت في تلك التظلمات.

عدم اعتبار ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممارسة احتكارية وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها.

أن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية أو بعد التجديد أو التمديد، ثلاثين سنة.

إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي عقد تابع له بالإرادة المنفردة.

منح أي موافقة مطلوبة بموجب النظام عند حدوث إشكال لدى الجهة التنفيذية في تحديد الجهة المختصة بمنح الموافقة المطلوبة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من أي جهاز معني إلى الطرف الخاص -أياًّ كانت قيمته- وضمن الحدود الآتية:

أ- الموافقة على إلغاء طرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول قبل توقيع العقد، على أن يقوم مجلس الإدارة بإشعار مجلس الوزراء بذلك، ويبين فيه مسوغات الإلغاء.

ب- الموافقة على قيام الطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، أو عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، بنقل ملكية الأسهم أو الحصص التي يملكها في شركة مشروع التخصيص أو رهنها؛ في حال لم يتضمن العقد حكماً أو ضوابط بهذا الخصوص.

ج- الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بتقديم شهادة للطرف الخاص في عقد نقل ملكية الأصول، وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على العقد، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات، أو وثائق ذات صلة، موقعة أو ستُوقع، وتخضع لأحكام النظام.

د- الموافقة على استكمال إجراءات ترسية مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن نقل ملكية أصول، في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يتم البت فيها، أو توجيه الجهة التنفيذية بوقف إجراءات الترسية إلى حين البت في تلك التظلمات.

3- يكون مجلس الإدارة هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على استئجار الطرف الخاص -إذا كان مستثمراً أجنبيّاً- عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

المادة السادسة

تكون هي بشأن ما يأتي:

ما لم يرد في شأنه نص خاص في ، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، بما في ذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص والطرح والترسية وتوقيع .

الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد قبل توقيع العقد، أو لا تترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة.

المادة السابعة

لغرض تطبيق أحكام وتحديد وفقاً لقيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتسب قيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى قيمة الالتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة بناءً على .

المادة الثامنة

تكون وزارة المالية هي بشأن الموافقة على أن يتضمن منح الطرف الخاص أيّاً من الحقوق الآتية:

تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة.

تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً للعقد.

المادة التاسعة

تمارس كل جهة من الجهات المحددة في الصلاحيات الممنوحة لها في والقواعد دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- إلى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.

دون إخلال بصلاحيات ومهمات و المنصوص عليها في القواعد، على اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية التنسيق مع قبل الرفع إلى للموافقة على مشروع التخصيص.

المادة العاشرة

لمجلس الوزراء أو تفويض غيره ببعض صلاحياته المنصوص عليها في ، ويحدد في التفويض الصلاحيات المشمولة بالتفويض، ومشروع أو مشاريع التخصيص التي تم التفويض بشأنها، ومدة التفويض، وأي شروط أو ضوابط مرتبطة بالتفويض.

تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين و من القواعد حصرية وغير قابلة للتفويض.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد القرارات الصادرة عن -وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب- الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تلك القرارات.

الباب الثالث الجهة التنفيذية

المادة الحادية عشرة

ما لم يرد نص خاص في شأنه في ، تكون المعنية بالقطاع هي بشأن مشاريع التخصيص التي تنفّذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهة التنفيذية، ومهماتها، واصدار الموافقات، المنصوص عليها في والقواعد.

للجنة الإشرافية تشكيل فريق عمل (أو أكثر) وتكليفه بما تراه من مهمات أو أعمال، ويجوز لها -بعد الحصول على موافقة ودون إخلال بما ورد في المادة - أن تفوض أو فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية على أن تحدد اللجنة الإشرافية حدود صلاحيات الجهاز المعني أو فريق عملها عند ممارسته لتلك المهمات والصلاحيات، والصلاحيات التي لا تقبل التفويض، وذلك وفق الضوابط الواردة في .

المادة الثانية عشرة

استثناءً من الفقرة (1) من المادة ، ودون إخلال بصلاحيات واختصاصات ومهمات الجهات المحددة في ، يكون بالقطاع هو في شأن المهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص -التي تنفّذ في القطاع- التالية:

أ- إعداد وثيقة مشروع التخصيص، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والرفع بها إلى المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.

ب- إدارة إجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات إبداء الرغبات، والتأهيل، والعروض، وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين، وأي مهمات أخرى مرتبطة بإجراءات الطرح، والرفع بنتائج ذلك للجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لأخذ الموافقات اللازمة.

ج- إدارة مرحلة ترسية وتوقيع مع الطرف الخاص، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية، و.

د- إدارة مرحلة تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحلة اللاحقة لتوقيع العقد.

هـ- إعداد تقرير -بعد التنسيق مع الجهة المعنية نظاماً- عند تعذر إصدار رخصة، أو ترخيص، أو تصريح لازم لأي مشروع تخصيص، أو تأخر إصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظامًا بإصداره متضمناً وصف الحالة، وأسباب التعذر أو التأخر في الإصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك، والحلول المقترحة، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع لاتخاذ ما تراه مناسباً حياله.

و- الرفع إلى اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع في حال كان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو لا يترتب بموجبه أي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، للتوجيه بما تراه مناسباً حيال الآتي:

1) طلب الموافقة على إلغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل توقيع العقد.

2) طلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مباشرة مع جهة أخرى ذات علاقة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو على تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهة، وما عليها من التزامات.

3) طلب الموافقة على تقديم شهادة للطرف الخاص في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -بناءً على طلبه- تتضمن أن الجهة المختصة وافقت على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن العقد وأي مستندات، أو سندات أو وثائق ذات صلة موقعة أو سيتم توقيعها، تخضع لأحكام .

4) طلب الموافقة على تعديل أو تعليق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يعد الجهاز المعني -عند ممارسته لدوره بصفته جهة تنفيذية- المسؤول عن مشروع التخصيص، ويتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة أو تقصير أو إخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات المنوطة به، وعن عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها للجهات المعنية بمنح الموافقات المحددة في القواعد.

المادة الثالثة عشرة

استثناءً من الفقرة (1) من المادة ، للجنة الإشرافية منح الصلاحيات الممنوحة للجهاز المعني لفريق عملها ليمارسها في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- تقصير باعتباره بالصلاحيات المنوطة به، واستمراره في التقصير بعد إشعاره من .

ب- عدم قدرة الجهاز المعني على تحديد الجهة الحكومية المعنية بمشروع التخصيص في الجهاز المعني.

ج- عدم توفر المؤهلات والكفايات المتعلقة بالتخصيص أو أي منها؛ في الجهاز المعني.

المادة الرابعة عشرة

تكون ممارسة بالقطاع أو فريق عمل ، للصلاحيات والمهمات المحددة في الفقرة (1) من المادة ؛ حصرية وغير قابلة للتفويض.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة الفقرة (2) من المادة ، والفقرة (1) من المادة ، والمادة ؛ تتولى الفصل في أي خلاف ينشأ حول تحديد أو فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة السادسة عشرة

على رئيس تقديم عرض إلى كل ثلاثة أشهر بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، يتضمن ما اتُخذ بشأنها من أعمال، ومدى التقدم في تنفيذها، والصعوبات التي واجهتها، واقتراح سبل تذليلها، وخطط المستقبلية، وسائر المعلومات المرتبطة بتلك المشاريع، على أن يقدم عرضاً شاملاً للمجلس مرتين سنوياً وذلك خلال (45) يوماً من منتصف ونهاية العام المالي، يتضمن ملخصاً لأهم مضامين عروض اللجان الإشرافية، وأي ملاحظات أو مرئيات يراها المركز في شأنها.

على الجهة التنفيذية وفرق عملها واستشارييها تزويد المركز بأي وثائق أو دراسات أو بيانات يطلبها المركز بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها الجهة التنفيذية.

الباب الرابع حوكمة اللجنة الإشرافية

المادة السابعة عشرة

لمجلس الإدارة ما يأتي:

أ- إجراء تعديل على نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص لجنةٍ إشرافيةٍ قائمةٍ بعد التنسيق مع المعنية، وذلك بإضافة مشاريع تخصيص جديدة ضمن اختصاصها، أو نقل مشاريع تخصيص من لجنة إشرافية إلى أخرى.

ب- استحداث لجنة إشرافية جديدة سواء أكان ذلك لقطاع محدد، أو لمشروع تخصيص محدد في أي قطاع، أو لمجموعة مشاريع تخصيص محددة في أي قطاع، على أن يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة.

ج- إلغاء أي لجنة إشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.

المادة الثامنة عشرة

1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:

أ- الأعضاء الأساسيون:

- الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه) أو من يفوضه

(رئيساً للجنة).

- وزير المالية أو من يفوضه

(عضواً)

ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد في قراره صلاحيات ذلك العضو.

ب- الأعضاء الإضافيون:

يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى ، وإنهاء عضويتيهما، سواء أكانت عضويتيهما لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو.

2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين) من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

3- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.

المادة التاسعة عشرة

يتولى مهمات ومسؤوليات أمانات اللجان الإشرافية. ولمجلس الإدارة تفويض هذا الاختصاص لمن يراه من اللجان الإشرافية، على أن تتبع الأمانة المحددة من تلك اللجان الإشرافية الإجراءات والنماذج التي يقرها المركز.

المادة العشرون

يصدر والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها، ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من أحكام.

الباب الخامس تطوير القطاع

المادة الحادية والعشرين

يقوم بالقطاع -بعد التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع ومع ، وخلال مدة يحددها لا تتجاوز (ثلاثة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ بالنسبة إلى القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة- بإعداد خطة التخصيص للقطاع، على أن تتضمن ما يأتي:

أ- الأهداف المنشودة من مشاريع التخصيص في القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص المقترحة، وأوليات تنفيذها، والجداول الزمنية المقترحة لتنفيذها.

ب- مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الأهداف من التخصيص.

يقوم الجهاز المعني بالقطاع من خلال برفع خطة التخصيص التي تم إعدادها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها. ولمجلس الإدارة وفق ما يراه مناسباً، وبعد أخذ موافقة رئيس اللجنة الإشرافية؛ نشر خطة التخصيص المعتمدة للقطاع أو أي جزء منها للعموم أو إبلاغ أي أشخاص أو جهات أخرى يحددهم مجلس الإدارة بمضامينها أو أجزاء منها.

إذا تضمنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال إجراءات نظامية في شأن اقتراح تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فيقوم الجهاز المعني بالقطاع باتخاذ ما يلزم في شأن استكمال تلك الاجراءت.

لا يجوز البدء بدراسة وثيقة مشروع التخصيص أو طرح أو تنفيذ أي مشروع تخصيص غير وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع.

يقوم الجهاز المعني بالقطاع، بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الأخرى المشمولة بالقطاع، بتحديث خطة التخصيص للقطاع مرة واحدة على الأقل كل (خمس) سنوات أو كلما لزم الأمر، والرفع بالخطة المحدثة بحسب ما هو محدد في الفقرة (2) من هذه المادة.

لا يسري حكم الفقرة (4) من هذه المادة على القطاعات التي لها لجان إشرافية قائمة أو أي قطاعات أخرى يتم استحداث لجان إشرافية جديدة لها وفقاً لما ورد في المادة من القواعد إلا بعد مضي (تسعة عشر) شهراً من تاريخ نفاذ القواعد أو استحداث اللجنة الإشرافية أو اعتماد خطة تخصيص القطاع، أيهما أسبق.

الباب السادس أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرين

يضع ، بالاتفاق مع وزارة المالية، والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكامَ المرتبطة باسترداد أو لتلك النفقات، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتعبة، وفي حدود الإمكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.

المادة الثالثة والعشرين

تحل محل قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ

المادة الرابعة والعشرين

يعمل ب من تاريخ الموافقة عليها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التخصيص النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد المنظمة للتخصيص لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول أحكام عامةالباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيصالباب الثالث الجهة التنفيذيةالباب الرابع حوكمة اللجنة الإشرافيةالباب الخامس تطوير القطاعالباب السادس أحكام ختامية