آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

تاريخ الإصدار: 1444/01/04 هـ الموافق : 02/08/2022 مـ تاريخ النشر: 1444/01/14 هـ الموافق : 12/08/2022 مـ أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
14 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق.

الهيئة: الهيئة العامة للطرق.

الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.

المادة الثانية

تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا ب، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف إلى تنظيم قطاع ، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية بالمملكة.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي:

وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات ، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها.

وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.

وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها .

ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها.

وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها.

منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.

التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها.

التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع الطرق.

التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدام الطرق.

التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.

إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها.

تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها.

تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق.

إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ، وعضوية كل من:

.

ممثل من وزارة الداخلية.

ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ممثل من وزارة المالية.

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ممثل من العامة للنقل.

ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.

ممثل من مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن.

ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها؛ وذلك في حدود أحكام ، وله بوجه خاص ما يأتي:

اعتماد السياسات العامة المتعلقة بجميع داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها.

اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها.

الإشراف على تنفيذ المهمات المنوطة بها.

اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها.

اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.

اعتماد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ومتابعة الالتزام بها.

اعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه.

اعتماد القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق.

اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص.

النظر في كل ما يتعلق بتخصيص قطاع الطرق، والرفع عن ذلك وفقاً للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص.

اعتماد لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة.

اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اعتماد اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.

اعتماد اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها.

اعتماد هيكل الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي.

اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، والمقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها وتحديد طرق تحصيلها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

الموافقة على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها، ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية، وتعديل ما يلزم في شأنها بالتوافق مع المستثمرين.

الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها.

الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.

النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

المادة السابعة

تعقد اجتماعات في مقر الرئيس، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة. ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة؛ في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألَّا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة هذه القرارات للجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.

المادة الثامنة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه ، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:

اقتراح السياسات العامة المتعلقة بجميع داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

اقتراح الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.

اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

اقتراح الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها.

اقتراح معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

اقتراح القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

اقتراح لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية، واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها؛ ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

التوقيع على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها، بعد موافقة المجلس.

التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية التي يقرها المجلس.

الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له وفقًا للترتيبات التنظيمية وما تحدده اللوائح.

الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس.

رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة.

التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها.

تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تتألف موارد مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها.

ج-ما يقبله من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة.

د- الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثماراتها.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

يُصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الرابعة عشرة

تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.