تحت الدراسة — مشاريع الأنظمة المطروحة للاستطلاع (6 من 31)

مسوّدات أنظمة ولوائح وقواعد تعرضها الجهات الحكومية على منصة استطلاع (المركز الوطني للتنافسية) لأخذ رأي العموم قبل إصدارها. هذه مسوّدات غير سارية ولها مهلة تنتهي — تُفتح على صفحتها الرسمية للمشاركة.

محدَّثة 2026-09-27 14:00 اليوم 16/04/1448هـ قيد الاستطلاع 31 تُغلق خلال أسبوع 12
↩ كل الاستطلاعاتالقطاع: قطاع المواصلات والاتصالات — 6

التعديل على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى تعديل العمر التشغيلي لحافلات النقل التعليمي في اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي.
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 3 أيام تعديل لائحة 🏛 الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات ينتهي 20/04/1448هـ شارك برأيك ↗

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة من المصدر ↗

تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 3 أيام لائحة 🏛 الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات ينتهي 20/04/1448هـ شارك برأيك ↗

التعديل على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة على أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، لضمان إتاحة تقديم خدمة نشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة من خلال النشاط.
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 3 أيام تعديل لائحة 🏛 الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات ينتهي 20/04/1448هـ شارك برأيك ↗

اللائحة التنفيذية لتطبيق المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة (IMSBC Code) من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى تنظيم نقل البضائع الصلبة السائبة عبر السفن في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، بما يعزز سلامة عمليات نقل ومناولة هذه البضائع ويحافظ على البيئة البحرية.
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 18 يومًا لائحة 🏛 الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات ينتهي 05/05/1448هـ شارك برأيك ↗

تنظيمات تسجيل ملفات الأقمار الصناعية من المصدر ↗

تحدد هذه الوثيقة ضوابط وأحكام تسجيل ملفات شبكات الأقمار الصناعية ومراجعتها وتنسيقها والحفاظ عليها ونقلها وإدخالها حيز الاستخدام باسم المملكة العربية السعودية.
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 23 يومًا إطار تنظيمي 🏛 هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قطاع المواصلات والاتصالات ينتهي 10/05/1448هـ شارك برأيك ↗

تنظيمات استخدام الطيف الترددي للمحطات الأرضية في الخدمات الراديوية الفضائية من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى تحديد الإجراءات والمتطلبات التنظيمية لاستخدام الطيف الترددي من قبل المحطات الأرضية العاملة في الخدمات الراديوية الفضائية.
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 23 يومًا إطار تنظيمي 🏛 هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قطاع المواصلات والاتصالات ينتهي 10/05/1448هـ شارك برأيك ↗

🔔 تنبيه بالجديد

رسالة واحدة يوميًّا عند طرح مشروع نظام جديد للاستطلاع — لا شيء غير ذلك. تُرسل رسالة تأكيد أولًا، وفي كل رسالة رابط إلغاء فوري.