تحت الدراسة — مشاريع الأنظمة المطروحة للاستطلاع (5 من 31)

مسوّدات أنظمة ولوائح وقواعد تعرضها الجهات الحكومية على منصة استطلاع (المركز الوطني للتنافسية) لأخذ رأي العموم قبل إصدارها. هذه مسوّدات غير سارية ولها مهلة تنتهي — تُفتح على صفحتها الرسمية للمشاركة.

محدَّثة 2026-09-27 14:00 اليوم 16/04/1448هـ قيد الاستطلاع 31 تُغلق خلال أسبوع 12
↩ كل الاستطلاعاتالقطاع: قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار — 5

برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى إصدار برنامج يُعنى بمراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين في تقديم خدمات الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)، وذلك للتحقق من التزامهم بالمعايير والقواعد المعتمدة.

تحديث لائحة اعتماد جهات تقويم المطابقة من المصدر ↗

تهدف هذه اللائحة إلى بيان المتطلبات العامة و المقابل المالي بعمليات الاعتماد في مجالات الاعتماد المختلفة، والالتزامات على المركز السعودي للاعتماد وجهات تقويم المطابقة. وتعتبر هذه اللائحة متوافقة مع المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17011…
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 17 يومًا لائحة 🏛 المركز السعودي للاعتماد قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار ينتهي 04/05/1448هـ شارك برأيك ↗

الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى تطوير منظومة الطروحات الأولية من خلال تعزيز كفاءة عمليات التعهد بالتغطية وبناء سجل الأوامر والتسعير في الطروحات العامة، وبما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الشفافية وحماية المستثمرين، ويدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية …
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 24 يومًا ضوابط 🏛 هيئة السوق المالية قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار ينتهي 11/05/1448هـ شارك برأيك ↗

الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية من المصدر ↗

يهدف الشمروع إلى تطوير الضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية وتعزيز سلامتها وكفاءتها، بما يضمن عدم ترتب آثار سلبية على السوق وألا تؤدي تلك التداولات إلى اضطراب التداول في السوق، بما يسهم في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المالية السع…
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 26 يومًا ضوابط 🏛 هيئة السوق المالية قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار ينتهي 13/05/1448هـ شارك برأيك ↗

الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الرقابي المنظم لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة.
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 29 يومًا ضوابط 🏛 هيئة السوق المالية قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار ينتهي 16/05/1448هـ شارك برأيك ↗

🔔 تنبيه بالجديد

رسالة واحدة يوميًّا عند طرح مشروع نظام جديد للاستطلاع — لا شيء غير ذلك. تُرسل رسالة تأكيد أولًا، وفي كل رسالة رابط إلغاء فوري.