تحت الدراسة — مشاريع الأنظمة المطروحة للاستطلاع (1 من 31)
مسوّدات أنظمة ولوائح وقواعد تعرضها الجهات الحكومية على منصة استطلاع (المركز الوطني للتنافسية) لأخذ رأي العموم قبل إصدارها. هذه مسوّدات غير سارية ولها مهلة تنتهي — تُفتح على صفحتها الرسمية للمشاركة.
↩ كل الاستطلاعاتالقطاع: قطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية — 1
تعديل اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام المرور من المصدر ↗
يهدف المشروع إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ورفع نسبة الأمان لمستخدمي الطرق، وتحسين البيئة المرورية في المملكة من خلال رفع تصنيفها في مؤشرات الشأن المروري عالمياً، بما يسهم في انخفاض الوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث…
قيد الاستطلاع
يُغلق بعد 17 يومًا
تعديل لائحة
🏛 مديرية الأمن العام
قطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
ينتهي 04/05/1448هـ
شارك برأيك ↗
🔔 تنبيه بالجديد
رسالة واحدة يوميًّا عند طرح مشروع نظام جديد للاستطلاع — لا شيء غير ذلك. تُرسل رسالة تأكيد أولًا، وفي كل رسالة رابط إلغاء فوري.
