تحت الدراسة — مشاريع الأنظمة المطروحة للاستطلاع (1 من 31)

مسوّدات أنظمة ولوائح وقواعد تعرضها الجهات الحكومية على منصة استطلاع (المركز الوطني للتنافسية) لأخذ رأي العموم قبل إصدارها. هذه مسوّدات غير سارية ولها مهلة تنتهي — تُفتح على صفحتها الرسمية للمشاركة.

محدَّثة 2026-09-27 14:00 اليوم 16/04/1448هـ قيد الاستطلاع 31 تُغلق خلال أسبوع 12
↩ كل الاستطلاعاتالجهة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية — 1

تعيين مسؤول الحماية من الإشعاع من المصدر ↗

إشارة إلى نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 82) وتاريخ 1439/7/25 هـ ، والذي كلف الهيئة بوضع اللوائح الفنية اللازمة. وبالإشارة إلى تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الصادر بقرار مجلس الوزراء …
قيد الاستطلاع يُغلق بعد 3 أيام لائحة 🏛 هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قطاع الطاقة والصناعة والتعدين ينتهي 20/04/1448هـ شارك برأيك ↗

🔔 تنبيه بالجديد

رسالة واحدة يوميًّا عند طرح مشروع نظام جديد للاستطلاع — لا شيء غير ذلك. تُرسل رسالة تأكيد أولًا، وفي كل رسالة رابط إلغاء فوري.