تحت الدراسة — مشاريع الأنظمة المطروحة للاستطلاع (1 من 31)

مسوّدات أنظمة ولوائح وقواعد تعرضها الجهات الحكومية على منصة استطلاع (المركز الوطني للتنافسية) لأخذ رأي العموم قبل إصدارها. هذه مسوّدات غير سارية ولها مهلة تنتهي — تُفتح على صفحتها الرسمية للمشاركة.

محدَّثة 2026-09-27 14:00 اليوم 16/04/1448هـ قيد الاستطلاع 31 تُغلق خلال أسبوع 12
↩ كل الاستطلاعاتالجهة: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي — 1

تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية من المصدر ↗

يهدف المشروع إلى: 1. الإسهام في نمو عدد المنظمات غير الربحية. 2. تلبية وتغطية الاحتياجات التنموية في المناطق. 3. مواكبة التطلعات المجتمعية تجاه الصناديق العائلية. 4. اتاحة الفرصة لعموم المجتمع للتوسع في الصناديق العائلية.

🔔 تنبيه بالجديد

رسالة واحدة يوميًّا عند طرح مشروع نظام جديد للاستطلاع — لا شيء غير ذلك. تُرسل رسالة تأكيد أولًا، وفي كل رسالة رابط إلغاء فوري.